|
مختصر سؤال الفتوى:
هل يجوز العقيقة على ولد زنا من امرأة كافرة؟؟ |
سؤال الفتوى:
السلام عليكم شيخنا الفاضل:
رجل مسلم يعيش مع امرأة غربية عنه دينا وليس بينهما زواج أنجب طفل منها أراد أن يعمل له العقيقة لكن زوجته الكافرة لم ترد ذالك لكن عمته في الوطن الأم تريد أن تعمل لابن أخيها العقيقة تقول هل لها الحق في ذالك؟
وهل من حق الولد العقيقة رغم أنه ليس من زواج شرعي ؟ وهل لها الحق أن تذبح للولد نيابة عن أبيه وتجزؤه؟
وشكرا وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل.
|
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر |
تاريخ الاضافة:
10/10/2013 |
الزوار: 2375
|
|
|
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام
هذا المولود ولد سفاح وزنا، والأحكام التي
تجري على ولد الزنا، إذا لم يقر به الرجل نسب للأم ، وإذا أقر به الرجل فينسب له، وتجري عليه حكم الولد الشرعي،
ومنها النسب والميراث وغيرها من الأحكام، ويدخل تحتها العقيقة. أما نيابة العمة في العقيقة عن أبوه فلا باس
في ذلك ولا حرج.
والله أعلى وأعلم
|