مختصر سؤال الفتوى:
ما حكم من لم يسدد كامـل القرض ؟
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول السائل
استلمت قرضا من البنك في البلد الذي كنت أعمل به ، وبدأت في تسديده ثم أنهي عملي ورجعت إلى بلدي ، وبقي جزء من القرض لم يسدد ، ولكن البنك لم يطلب مني أي
تسوية للمبلغ الباقي باعتبار أن شركة التأمين هي التي تتولى دفع المبلغ الباقي فهل برئت ذمتي بذلك؟
اسم المفتى: الشيخ/محمد فرج الأصفر
تاريخ الاضافة:
18/10/2010
الزوار: 3433
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أخذ قرضا من بنك أو غيره لزمه سداده سواء بقي في البلد أو سافر منها ، إذا لا تبرأ ذمته إلا بالسداد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني ظلم ) رواه البخاري ومسلم . وقوله صلى الله عليه وسلم ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه أحمد في المسند . فالواجب سداد القرض ، إلا أن يكون القرض ربويا ، فيلزم سداد الأصل فقط دون الفائدة ، ويشرع التخلص من الفائدة بكل وسيلة لا تعود عليك بالضرر . وأما التأمين: فإن كان تأمينا تعاونيا، جاز الاستفادة منه بحسب اللوائح المنظمة له ، فإن كان المتبع فيه سداد الديون عمن ترك العمل وغادر البلد، فلك الاستفادة من ذلك وإلا لزمك سداد الدين بنفسك ، وإن كان التامين تجاريا ( وهو الذي تتعامل به شركات التأمين ) فليس لك أن تستفيد منه إلا بقدر ما دفعت له من أقساط . هذا والله أعلم