مختصر سؤال الفتوى:
حكم من يستوفي دينه ممن يتعامل بالربا ؟؟
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول السائل:
أقرضت شخصا مالا لحاجة شخصية ، وهو يريد الأن أن يستثمر في مشروع الغالب في الظن أنه سوف يكون عن طريق قرض ربوي، هل يجوز لي أن استرد مالي من هذا الشخص مع علمي أنه سيعطيني من المال الذي سيأخذه عن طريق الربا ؟
اسم المفتى: الشيخ/محمد فرج الأصفر
تاريخ الاضافة:
18/10/2010
الزوار: 3235
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا : لاحرج في إقراض المال لمن يحتاجه ، وهو من الإحسان وبذل الخير والمعروف ، ولفاعله الأجر والثواب من الله تعالى: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال: (ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة ) رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا وحسنه الألباني في الإرواء
ثانيا : إذا كان صاحبك يقترض بالربا ليقيم مشروعه ، فإثم الربا عليه ، ولايضرك لو سدد الدين من ربح هذا المشروع ، فإن الربا هو فيما أخذه من البنك لا فيما نتج من أرباح المشروع. ولو فرض أنه سدد الدين من فوائد ربوية، جاز لك أخذها منه ، لأنك تأخذ المال بوجه مشروع وهو استرداد القرض. وينبغي عليه نصح صاحبك بالبعد عن الربا الذي هو سبب المحق والخسران في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة 278 ـ 279 فهل لصاحبك طاقة على حرب الله ورسوله . وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) وقال ، هم سواء .