مختصر سؤال الفتوى:
ما حكم القرض بفائدة تسدد من فوائد شهادات لدي البنك ؟
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول السائل :
أخذنا قرضا من البنك بضمان شهادات لنا في هذا البنك لشراء سيارة ويوجد فوائد على القرض يتم سدادها من فوائد الشهادات ... فما الحكم ؟
اسم المفتى: الشيخ/محمد فرج الأصفر
تاريخ الاضافة:
18/10/2010
الزوار: 3141
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: الاقتراض من البنك بالفائدة محرم وهو من الربا الذي توعد الله أهله بالحرب، كما قال سبحانه وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) البقرة 278 ، 279 وهذا القرض محرم سواء أكانت الفائدة تسدد من حلال أموالكم أو من فوائد محرمة تأخذونها أنتم من البنك بطريق آخر.
ثانيا: شهادات الاستثمار التي تصدرها بعض البنوك محرمة أيضا ولا تخرج عن الربا ويستوي في ذلك شهادات الفئة ( أ ) أو ( ب) أو ( ج )
والواجب عليكم أمران: التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا والسعي في إنهاء هذا العقد حسب استطاعتكم والتوبة من الدخول في عقد الشهادات المحرمة. ـ التخلص من هذه الشهادات بأخذ رأس المال وصرف الفائدة الربوية في وجه من وجوه البر. ولا يلزمكم بيع السيارة التي اشتريتموها بالقرض البربوي ولا حرج عليكم من الانتفاع بها وإنما الواجب عليكم هو التوبة من التعامل بالربا