هل يجوز العقيقة على ولد زنا من امرأة كافرة؟؟


وعليكم السلام

هذا المولود ولد سفاح وزنا، والأحكام التي تجري على ولد الزنا، إذا لم يقر به الرجل نسب للأم ، وإذا أقر به الرجل

فينسب له، وتجري عليه حكم الولد الشرعي، ومنها النسب والميراث وغيرها من الأحكام، ويدخل تحتها العقيقة.

أما نيابة العمة في العقيقة عن أبوه فلا باس في ذلك ولا حرج.

والله أعلى وأعلم



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 10/10/2013
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com