بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

مرحبا بكم في موقع فضيلة الشيخ/ محمد فرج الأصفر نتمنى لكم طيب الاقامة بيننا        
:: الأخبار ::
( حديث الثلاثيات الذي غفلت عنه الأمة ) ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     يا أهل غزة ( لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون) والرد على المردفين ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ( نعي الأمة لرجل ارعب أعدائها ) ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ( سنن المسلمين بالفرح لهلاك المجرمين ) ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     نظرة تاريخية في نشأة التصوف والصوفية ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ) ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     رسالة رجل من غزة إلى الأمة الإسلامية والعربية ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     يوم عاشوراء بين أهل السنة والشيعة الروافض ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ماذا قالوا عن فضل شهر الله المحرم ... في الشرائع السماوية ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     دروس وعبر من هجرة سيد البشر ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     
:جديد الموقع:
 

Duplicate entry '1732349293' for key 'PRIMARY'
موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || ما هو يوم الشك ؟ وحكم صومه ؟
::: عرض الفتوى : ما هو يوم الشك ؟ وحكم صومه ؟ :::
Share |

الصفحة الرئيسية >> قســـم الفــتاوى >> قتـــاوى الشيخ

مختصر سؤال الفتوى: ما هو يوم الشك ؟ وحكم صومه ؟
سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو يوم الشك ؟ وحكم صومه ؟
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
تاريخ الاضافة: 07/07/2013 الزوار: 728


< جواب الفتوى >

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرد الهلال ليلته مع صحو السماء وتحدث الناس برؤيته بأن شاع بينهم أنه قد رؤي الهلال من غير لعدل.

واختلف أهل العلم في تحديد يوم الشك

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت ، أو شهد بها من ردت شهادته لفسق ونحوه ، فإن لم يتحدث بالرؤية أحد فليس يوم شك.

وذهب المالكية بأن يوم الشك هو يوم الغيم ، فلو كانت السماء مصحية فليس يوم شك ، لأنه إن لم يُر الهلاك كان من شعبان جزما.

أما الحنابلة يوافقون الجمهور ، لكنهم يرون في ظاهر المذهب عندهم أن وجود الغيم ينفي كونه يوم شك ، لأنه حينئذ يعد من رمضان . والمذهب هو القول بوجوب صومه احتياطا على أنه من رمضان لما روى ابن عمر مرفوعا (( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له )) متفق عليه

أما عن حكم صومه فلا يخرج عن حالتان:

الحالة الأولى:

أن يصوم عن غير رمضان فيجوز صومه إذا وافق عادة في صوم تطوع مصاحب لعادة أو قضاء أو نذر ، وهذا رأي الجمهور. ودليلهم :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وإن كان الصوم تطوع من غير عادة فهو محرم على الصحيح من الشافعية إلا إن وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

وقال النووي على حديث :   "لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا  فَلْيَصُمْهُ " : "فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ، ويومين لمن لم يصادف عادة له، أو يصله بما قبله ، فإن لم يصله ، ولا صادف عادة فهو حرام ،هذا هو الصحيح في مذهبنا.

وقال الحافظ ابن حجر على الحديث قال: " وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط ، فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز، وقيل يمتد المنع لما قبل ذلك .

ثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله أو قال أبو القاسم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما يعني عدوا شعبان ثلاثين رواه البخاري

الحالة الثانية 

أن يصام عن رمضان بنية الاحتياط له ، وهذا هو مراد التحريم عن جمهور العلماء ، ودليلهم هو:

عن صلة بن زفر قال : " كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية ، فقال : كلوا ، فتنحى بعض القوم ، وقال : إني صائم ، فقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم _صلى الله عليه وسلم ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) رواه البخاري ومسلم

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد ثلاثين يوما " أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي وصححه الدارقطني وابن حجر في الفتح

ولعل حكمة النهي هو اختلاط النفل بالفرض ، والتقوي بالفظر على صيام رمضان ، وقال بعض أهل العلم الحكم متعلق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم .

هذا. والله أعلى وأعلم

.




روابط ذات صلة

  حكم من ينصرف قبل الإمام في صلاة التراويح  
  هل يجوز تسمية اليهود بدولة إسرائيل ؟  
  ماحكم تعديل النية في الصيام والإقطار ؟  
  حكم عرب 48 الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية !!  
  ماحكم طلب الطلاق من الزوج للزواج بأخرى ؟  
  ما حكـم خلع المرأة في عدم وجود ولي ؟  
  ماحكم العلاج بالأسماء والحروف ؟  
  ماهو حكم الزواج من نساء أهل الكتاب ؟؟  
  ماهو حكم المسابقات والردود من النساء على الرجال في المنتديات ؟؟  
  ماهي الحكمة من اشتراط وجود المحرم مع المرأة في السفر؟  
  إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث ؟؟  
  ما حكم التبرع بالأعضاء ؟  
  ما هو التوقيت الصحيح للعقيقة ؟  
  هل يمكن حصر رواة الحديث ؟  
  ما حكم من لم يسدد كامـل القرض ؟  
  حكم من يستوفي دينه ممن يتعامل بالربا ؟؟  
  هل يجـــوز التوسل بجاه الصالحين ؟  
  ما حكم القرض بفائدة تسدد من فوائد شهادات لدي البنك ؟  
  ما هو حكم شراء شقة بالأقساط ؟  
  هل يصح صيامى ؟؟  
  ماهي الصلاة الواجبة ؟  
  حكم النظر إلى الصور الإباحية ؟  
  سؤال عـــبر الهاتـــف لطبيـــب ؟؟  
  هل يمكن جعل الطلاق بيد المرأة ؟؟  
  ما هو حكم لبس دبلة الزواج والنقش عليها ؟  
  ما حكم هذه المرأة وطلب الطلاق بسبب الزواج من أخره؟؟  
  حكم كلمة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية ؟؟  
   ما هو حكم من استخدام العدسات الاصقه الطبيه او الملونه؟؟  
  حكم صور الكاريكاتير للشيطان ؟؟  
   حكم المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان ؟  
  حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية من أجل الصوم ؟ ؟  
  ما حكم الشرع في مكياج المرأة في رمضان ؟؟؟  
  استفسار حول شبهات في الصلب والفداء ؟؟  
  حكم اغتسال المرأه في هذه الحاله؟  
  حكم التدخين لمن يعلم بتحريمه ؟  


 
::: التعليقات : 0 تعليق :::
 
القائمة الرئيسية
القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الإشتراك

عدد الزوار
انت الزائر : 3622234

تفاصيل المتواجدين