ما هو يوم الشك ؟ وحكم صومه ؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرد الهلال ليلته مع صحو السماء وتحدث الناس برؤيته بأن شاع بينهم أنه قد رؤي الهلال من غير لعدل.

واختلف أهل العلم في تحديد يوم الشك

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت ، أو شهد بها من ردت شهادته لفسق ونحوه ، فإن لم يتحدث بالرؤية أحد فليس يوم شك.

وذهب المالكية بأن يوم الشك هو يوم الغيم ، فلو كانت السماء مصحية فليس يوم شك ، لأنه إن لم يُر الهلاك كان من شعبان جزما.

أما الحنابلة يوافقون الجمهور ، لكنهم يرون في ظاهر المذهب عندهم أن وجود الغيم ينفي كونه يوم شك ، لأنه حينئذ يعد من رمضان . والمذهب هو القول بوجوب صومه احتياطا على أنه من رمضان لما روى ابن عمر مرفوعا (( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له )) متفق عليه

أما عن حكم صومه فلا يخرج عن حالتان:

الحالة الأولى:

أن يصوم عن غير رمضان فيجوز صومه إذا وافق عادة في صوم تطوع مصاحب لعادة أو قضاء أو نذر ، وهذا رأي الجمهور. ودليلهم :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وإن كان الصوم تطوع من غير عادة فهو محرم على الصحيح من الشافعية إلا إن وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

وقال النووي على حديث :   "لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا  فَلْيَصُمْهُ " : "فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ، ويومين لمن لم يصادف عادة له، أو يصله بما قبله ، فإن لم يصله ، ولا صادف عادة فهو حرام ،هذا هو الصحيح في مذهبنا.

وقال الحافظ ابن حجر على الحديث قال: " وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط ، فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز، وقيل يمتد المنع لما قبل ذلك .

ثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله أو قال أبو القاسم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما يعني عدوا شعبان ثلاثين رواه البخاري

الحالة الثانية 

أن يصام عن رمضان بنية الاحتياط له ، وهذا هو مراد التحريم عن جمهور العلماء ، ودليلهم هو:

عن صلة بن زفر قال : " كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية ، فقال : كلوا ، فتنحى بعض القوم ، وقال : إني صائم ، فقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم _صلى الله عليه وسلم ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) رواه البخاري ومسلم

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد ثلاثين يوما " أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي وصححه الدارقطني وابن حجر في الفتح

ولعل حكمة النهي هو اختلاط النفل بالفرض ، والتقوي بالفظر على صيام رمضان ، وقال بعض أهل العلم الحكم متعلق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم .

هذا. والله أعلى وأعلم

.



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 07/07/2013
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com