وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا:
بالنسبة لحالات الطلاق الباب أولى أن تذهبي إلى
المحكمة الشرعية لحضوركما فيها لسماع الطرفين ، لأن هذه المسائل من النزاع الذي
يجب فيه سماع الطرفين ، فهو باب عظيم فيه تحريم أو تحليل فروج
ثانيا:
أما بالنسبة لما ورد في مشكلتك فسوف اجيب عليها
، والعهدة عليك ، والله حسيبك في ذلك .
الحكم:
في المرتين لفظ الطلاق صريح ولا يحتاج إلى نية
الزوج فيه ، أما في المرة الثالثه فهو طلاق معلق واختلف فيه أهل العلم ، ويجب سؤال
الزوج فيه هل كان يريد الطلاق إذا وقع الشرط ، أما التهديد .
أما قوله في الهاتف أنت طالق ثلاث مرات أخرى ،
فهذا طلاق صريح وبينونة كبرى لا تحل له من بعد ، أما الغضب والعصبية الحديث صريح :
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
و يقصد به إغلاق العقل لأنه منبت التكليف ، وإذا
ذهب العقل فلا تكليف ، والدليل إذا سؤال بعد خروجه من الغضب بأنك طلقت لا يتذكر أو
ينفى لعدم الادراك وقتها.
هذا والله أعلم