ما حكم الشرع في حالات الطلاق التي تمت خلال زواجي ؟؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا:

بالنسبة لحالات الطلاق الباب أولى أن تذهبي إلى المحكمة الشرعية لحضوركما فيها لسماع الطرفين ، لأن هذه المسائل من النزاع الذي يجب فيه سماع الطرفين ، فهو باب عظيم فيه تحريم أو تحليل فروج

ثانيا:

أما بالنسبة لما ورد في مشكلتك فسوف اجيب عليها ، والعهدة عليك ، والله حسيبك في ذلك .

الحكم:

في المرتين لفظ الطلاق صريح ولا يحتاج إلى نية الزوج فيه ، أما في المرة الثالثه فهو طلاق معلق واختلف فيه أهل العلم ، ويجب سؤال الزوج فيه هل كان يريد الطلاق إذا وقع الشرط ، أما التهديد .

أما قوله في الهاتف أنت طالق ثلاث مرات أخرى ، فهذا طلاق صريح وبينونة كبرى لا تحل له من بعد ، أما الغضب والعصبية الحديث صريح : فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .

و يقصد به إغلاق العقل لأنه منبت التكليف ، وإذا ذهب العقل فلا تكليف ، والدليل إذا سؤال بعد خروجه من الغضب بأنك طلقت لا يتذكر أو ينفى لعدم الادراك وقتها.

هذا والله أعلم



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 03/07/2013
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com