وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً :
ورد
عدة أحاديث في هذا الباب تنهى عن إقتناء المسلم للكلاب إلا لما دعت إليه الضرورة .
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( مَنْ أَمْسَكَ
كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ
حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) رواه البخاري.
وعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ
اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ
يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ
) رواه مسلم.
وعن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ :
(مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ
صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ .
قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ) رواه
مسلم.
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة
اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة وَكَذَلِكَ الزَّرْع
.
وعَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ:
( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا
تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) رواه ابن ماجه.
فهذه
الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم
.
ثانياً:
أما عن اقتناء الكلب لحراسة المنازل: ذهب
بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير الأسباب الثلاثة سالفة الذكر،
وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى، كحراسة
البيوت ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت
من باب أولى
قال النووي: هَلْ
يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا ؟
فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا : لا يَجُوز ، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث ، فَإِنَّهَا
مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة، وَأَصَحّهمَا :
يَجُوز ، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة ، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ
الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة " شرح مسلم انتهى .
وهذا
الذي صححه النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت ، صححه الشيخ ابن عثيمين قال: "والصحيح أنه يجوز
اقتناؤه لحفظ البيوت ، وإذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة كالصيد ، فاقتناؤه لدفع
مضرة وحفظ النفس من باب أولى "شرح
صحيح مسلم.
ثالثا:
أما عن حكم نجاسة الكلاب: اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب فرأى الشافعية والحنابلة
أن أي جزء في الكلب نجس،
لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ
فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». رواه مسلم
بينما ذكر المذهب الحنفي أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه
وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وأما نجاسة
الكلب عن المالكية فالكلب عند المالكية كله طاهر، هو وسائر رطوباته -عرقه- ولا ينجس أحدًا.
والقول الراجح عندي: قول جمهور
العلماء بأن نجاسة الكلب مغلظة ويجب غسل الجزء الذي لمس به الكلب من البدن، وكذلك
الملابس التى أصابتها نجاسة الكلب
7 مرات إحداهن
بالتراب ، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ
أحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». رواه مسلم
رابعاً:
أما عن حكم
بيع الكلاب: ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية
إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب،
وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال
منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب
المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.
قال
الكاساني: "وَيَجُوزُ بَيْعُ
كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا
خِلافٍ. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ
-كَالْكَلْبِ , وَالْفَهْدِ , وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْبِ ، وَالْهِرِّ ,
وَنَحْوِهَا- فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا " بدائع الصنائع (5/142).
وقال
ابن رشد المالكي: وفي قوله في الحديث:
«من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب
الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية
والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛
لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي
الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث على ما
ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية
ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
عن ثمن الكلب عمومًا" البيان والتحصيل (17/ 288) .
هذا. والله تعالى أعلى وأعلم