وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المرأة إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام تبقى على
إحرامها حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعي وتقصر، ولو أتاها الحيض بعد الطواف في
البيت تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ، لأن بعد الطوف لا يشترط فيه الطهارة من
الحدث.
ولو كانت في حج تفعل ما يفعله الحاج ، ولا تطوف بالبيت
حتى تطهر ، وإن لم تستطيع الانتظار حتى الطهر بفوات الحملة لها أو انتهاء مدة الاقامة
بمكة ، أو غير ذلك من الاعذار القصوى التي يستحيل فيها البقاء ، ولم تشترط في حجها
فلها أن تغتسل وتستثفر بثوب غليط وتتلجم به جيداً ، وتطوف بالبيت وتشرك معه طواف
الوداع وتسافر.
أما إذا نزل عليها دم حيض أو نفاس قبل الميقات وتريد
العمرة أو الحج فلها أن تغتسل وتستثفر بثوب تتلجم به ، وتبقى على إحرامها حتى إذا
طهرت اغتسلت ثم تطوف وتسعى وتقصر هذا بالنسبة للعمرة ، أما إن كان حج فقد بينت
الفعل فيه سابقاً
هذا. والله أعلى وأعلم