وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
بارك
الله فيك
أولا:
يجب
أنَّ نُفرق في الحكم بين التارك للصلاة جحوداً وعمداً أو تكاسلاً
التارك
للصلاة جحوداً وعمداً:
من جحد
الصلاة أو أنكرها أو تركها عمداً أو شك في وجوبها وفرضيتها هو كافر كفر أكبر مخرج
من المله بقول رب العالمين سبحانه وتعالى وقول سيد المرسلين صلى الله عيه وسلم و
بإجماع المسلمين .
قال
تعالى: (فَإِنْ
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
التوبة:11
وعن
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العهد
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
" رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
وعن
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
" رواه مسلم
وأما
إجماع المسلمين وصحابة النبي الأمين:
قال
عمر رضي الله عنه: ( لا حظَّ في الإسلام لمن ترك
الصلاة) موطأ مالك
قال
عبد الله بن شقيق: (كان
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) رواه
الترمذي وأخرجه الحاكم على شرطهما
التارك
للصلاة تكاسلاً:
اختلف
أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلاً فذهب الجمهور بأنه ليس بكافر وذهب الإمام
أحمد و أحد قولي الشافعي بكفر من ترك الصلاة بلا عذر كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله
تعالى : " فخلف من
بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات
" مريم الآية 59.
واختلف
العلماء أيضا بتكفير تارك الصلاة: هل يكفر بترك فريضة واحدة، أو فريضتين، أو لا
يكفر إلا بترك الجميع؟ والراجح بأنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركاً مطلقاً.
ثانياً:
أما
هذه الزوجة يجب عليك أن تبين لها بأن الصلاة عمود الإسلام، ولا حظ لها في الإسلام
لتركها الصلاة، وأنَّها كافرة بتركها للصلاة، والكافرة لا تَّحل للمؤمن.
ويجب
أنَّ تعرف هذه الزوجة بأنَّ عقد نكاحها ينفسخ بتركها للصلاة إلا أنَّ تَتُوب إلى
الله وترجع إلى الإسلام وتصلي، فإن رجعت وصلَّت فهي زوجة لك.
قال
تعالى: (وَلاَ
تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)
البقرة: 221
وقال
تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوَافِرِ) الممتحنة: 10
ثالثا:
أمَّا ما
اقترحه عليك لحل هذه المشكلة هو:
أن
تستعمل معها مراحل الإصلاح العامة والمعروفة في أي مشكلة بين الرجل وزوجته
قال
تعالى: (وَاللاَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ
اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)
النساء: 34
فإن
تابت ورجعت لحظيرة الإسلام وصلَت، فالحمد لله ، وإن أصَّرت فلا مفر إلا أنَّ
تُطلقها طَلقة أولى وتُفارقها، ثم انظر ماذا سوف يحدث هذا الطلاق فيها، فإنَّ
بَقيت على ما هي عليه فلا خير فيها أنَّ تكون زوجة لك أو أم أولادك، وسوف يُبدلك
الله خيراً منها
هذا. والله
أعلم
وأصلى وأسلم على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم