وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
الفطر للمسافر جائز باتفاق
المسلمين إذا كان سفر طاعة ، وتنازعوا في سفر المعصية على قولين مشهورين
.
فأما السفر الذي تقصر فيه
الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق
الأمة ، سواء كان قادراً على الصيام ، أو عاجزاً ، وسواء شق عليه الصوم ، أو لم يشق
عليه.
ولم تتنازع الأمة في جواز
الفطر للمسافر ، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر على قولين
القول
الأول
هو
قول
الأئمة الأربعة : أنه
يجوز للمسافر أن يصوم ، وأن يفطر ، كما في الصحيحين ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ : (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى
الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ) رواه
الترمذي.
وقد قال الله تعالى :
(وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة : 185
وعن ابن عمر قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما
يكره أن تؤتى معصيته) مسند ابن عمر وأحمد
وصحيح الجامع.
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي
الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ
أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَ صُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ :
(صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ
إِنْ شِئْتَ) رواه
مسلم
القول
الثاني
عن أبي هريرة وعبد الرحمن
بن عوف ، وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر . والدليل حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟
فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ )
رواه البخاري ومسلم.
وأما ما اذهب إليه هو
التوسط بين القولين ، حسب قدرة كل مكلف ، فإن كان يستطيع الصيام مع السفر دون وقوع
ضرر عليه ، فلا حرج . وإن كان لا يستطيع الصيام مع السفر فالأصل الفطر له والنص معه
.
هذا. والله أعلى وأعلم