وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفق أهل العلم بل وصل إلى حد الإجماع أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته .
وهذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة .
وقال أبو حنيفة والشافعي و ابن قدامة بأن الأم تنفق على ولدها إذا لم يكن العائل موجودا وهو( الأب )، أو كانت غنية عندها مال والابن فقير ومحتاج ، وبخلاف ذلك لا تجب النفقة على الأم . وإذا كان الأب موجودا والابن فقير جاز لها أن تخرج زكاة مالها له ، وهو أولى من الفقير البعيد.
هذا والله أعلم