تعريفه: هو الحلف الواقع من الزوج أن لا
يطأ زوجته. قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ
عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} البقرة:226ـ227.
نوع الكفارة: (نفس كفارة اليمن) إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام كفارة أيمانكم.
الحكم: الوجوب.
على الترتيب أم التخيير: التخيير بين
الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام متتابعات.
كفارة الظهار
تعريفه: هو أن يشبِّه الرجل زوجته بامرأة محرمة
عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ.كأن
يقول لزوجته: أنتِ علي كأمي، أو أختي، أو بنتي ونحو ذلك.أو يقول:
أنتِ علي كظهر أمي، أو كبطن أختي، أو كفخذ بنتي ونحو ذلك.أو يقول:
أنتِ علي حرام كظهر أمي، أو كأمي، أو كبنتي ونحو ذلك.
قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ
مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ
وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} المجادلة: 2.
نوع الكفارة: الظهار محرم؛ لأنه منكر من القول وزور. ويجب
على من ظاهر من زوجته أن يكفر كفارة الظهار قبل الوطء، فإن وطئ قبل التكفير فهو
آثم وعليه الكفارة، وعليه التوبة والاستغفار من قوله وفعله.
قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) المجادلة: 3ـ4.
تحرير رقبة فلم يجد صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع إطعام ستين
مسكيناٍ
الحكم: الوجوب.
على الترتيب أم التخيير: على الترتيب.
أثر
الظهار:إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران:
الأول: حرمة
وطء الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار.
وكذلك يحرم عليه المسيس والتقبيل والمعانقة ونحو ذلك من مقدمات الجماع.
الثاني: وجوب
الكفارة بالعَود وهو العزم على الوطء، فإذا وطئ المظاهر امرأته قبل أن يكفر،
استغفر الله تعالى من ارتكاب الإثم، وامتنع من الاستمتاع بزوجته حتى يكفر.
فساد صوم
رمضان بجماع
نوع الكفارة: تحرير رقبة فلم يجد صيام شهرين متتابعين
فمن لم يستطع إطعام ستين مسكيناٍ.
عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما
نحن جلوس عند النبي صلى اله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «ما لك؟» قال: وقعت
على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لا. قال: فمكث النبي
صلى الله عليه وسلم قال: فبينما نحن على ذلك
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر- والعرق: المكتل- فقال: «أين السائل؟» فقال:
أنا. فقال: «خذه فتصدق به»الحديث
متفق عليه.
الحكم: الوجوب.
على الترتيب أم التخيير: على الترتيب.