بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

مرحبا بكم في موقع فضيلة الشيخ/ محمد فرج الأصفر نتمنى لكم طيب الاقامة بيننا        
:: الأخبار ::
انتبه الموت قادم ..... فماذا انت صانع ؟ ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     فضل الترضى عن الصحابة .. والرد على من قال بعدم الترضى ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     هل شفاعة النبي يوم القيامة للمسلمين وغير المسلمين؟ والرد على المردفين ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     رد الشبهات على من قال بفناء النار أو إلغائها ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ورحل شهر رمضان فماذا أنتم فاعلون؟ ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     الرد على من قال بعدم دخول أبو لهب النار ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     رمضان في غزة جوع ودموع وحرمان من العبادة ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     الرد على من يزعم ان الجنة يدخلها غير المسلمين ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ثماني عبادات لا تغفلوا عنها في رمضان ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ملف شهر رمضان ... مقالات وفتاوى ودروس ( العلوم الإسلامية )     ||     
:جديد الموقع:
 

موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || ولماذا تُقطع أيديكم؟! ردًّا على الأسواني ( 2 )
::: عرض المقالة : ولماذا تُقطع أيديكم؟! ردًّا على الأسواني ( 2 ) :::
Share |

الصفحة الرئيسية >> أقلام القراء >> مقـــالات منـوعـــة

اسم المقالة: ولماذا تُقطع أيديكم؟! ردًّا على الأسواني ( 2 )
كاتب المقالة: د.محمد علي يوسف
تاريخ الاضافة: 28/11/2012
الزوار: 729

المسألة الثانية التي أوردها الدكتور الأسواني نقلاً عن الشيخ سيد سابق؛ هي مسألة حد شارب الخمر من غير المسلمين.

والحقيقة أن التوفيق قد خان الدكتور علاء في ذلك المثال جدًّا، فهذه المسألة بالذات قول المذاهب الأربعة فيها مخالف لما أورده، بل إن مسألة إقامة الحدود عامة على الذمي مختلف فيها، عدا حد القذف، أما حد الخمر بالذات فالعلماء يصرحون بأنه شأن خاص لهم إن كان جائزًا في ملتهم، ففي حين اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز المعاملة بالخمر والخنزير بين المسلمين مطلقا؛ لأنهما لا يعدان مالاً متقومًا عند المسلمين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والخنزير، والميتة، والأصنام".

أقر الفقهاءُ المعاملة بالخمر والخنزير بين أهل الذمة، بنحو شرب، أو بيع، أو هبة، أو مثلها، بشرط عدم الإظهار، والإظهار - بالمناسبة - ممنوعٌ الآن في القانون الوضعي، وعلى الجميع، ويعاقب عليه بتهمة الفعل الفاضح؛ رغم أن مصانع الخمر ترخص في بلادنا، وتفرض عليها الضرائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة ويستدل الحنفية لذلك بقولهم: إن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم، كالخل والشاة للمسلمين؛ فيجوز بيعه بينهم.

وإذا أتلف الخمر والخنزير لمسلم فلا ضمان اتفاقًا؛ لعدم تقومهما كنوع من الأموال في حق المسلمين. وكذلك إتلافهما لأهل الذمة عند الشافعية والحنابلة؛ لأن ما لا يكون مضمونًا في حق المسلم لا يكون مضمونًا في حق غيره.

لكن الحنفية صرحوا بضمان متلفهما لأهل الذمة؛ لأنهما مال متقوم في حقهم، وبهذا قال المالكية، إذا لم يظهر الذمي الخمر والخنزير. يقول السرخسي: إن الغرض من عقد الذمة ليس ماليًّا، بل يستهدف من ورائه إلى هُدى الذمي إلى الإسلام بالمعروف كما أمرنا القرآن.

تخيل - يا دكتور علاء - في مذاهب أهل السنة ليس فقط لا يعاقب غيرُ المسلم على شرب الخمر، بل وبعض المذاهب كالأحناف والمالكية يوجب الضمان المالي على مَن أتلف شيئًا من خمور أهل الذمة؛ لأنها تعتبر عندهم مالاً، فأين هذا في كلامك الذي بدا منه أنه لا يوجد حتى خلاف في المسألة؟!!

لقد خوَّفت الناس على السياحة، وصوَّرت لهم أن السياح سيُضربون بالسياط في بلادنا؛ رغم أن الجمهور على خلاف ما أوردتَ، ورغم أننا لا نحكم من منطلق المصالح المالية؛ فالله يقول: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله"، لكن حتى هذه فلتت منك للأسف يا دكتور.

أما المسألة الثالثة التي أوردها الدكتور علاء فهي مسألة: القذف إن كان المقذوف غير مسلم.

ولقد خلط الدكتور في كلامه بين السب، وهو ما لا حَدَّ فيه، وبين القذف بالزنا، وهذا فيه الحدُّ، وصَوَّرَ الأمر على أنه مباحٌ في الشريعة في حق الذميِّ؛ لأنه قد نصَّ بعضُ العلماء أن مَن شروط الحدِّ أن يكون المقذوف مسلمًا.

والحقيقة أن الصحيح في شأن قذف أعراض غير المسلمين بالزنا أنه محرم، وقد نصَّ العلماء رحمهم الله على تعزير مَن فعل ذلك.

وليراجع إن شاء: "المغني" (9/48)، "الفروع" (6/108)، "الإنصاف" (10/203)، "نصب الراية" (4/173).

والتعزير معلومٌ أنه نوعٌ من أنواع العقوبة، ومسموح للحاكم أن يغلظها ليردع مرتكبها؛ فالأمر إذا ليس مباحًا كما صوَّره الدكتور؛ بل قد تصل فيه العقوبة إلى درجات أشد بكثير مما هو في القانون الوضعي الحالي.

أما بالنسبة للسبِّ - بخلاف الزنا - فهو على الراجح محرم، ولا يعدُّ ما ورد به النص سبًّا؛ لأنه اعتقاد لدى المسلم.

كذلك الذي اعتذر عنه الدكتور حين نقله لفظ كافر عن الأقباط، وهو لفظ وصفهم به القرآن، ولا أدرى أيعتذر الدكتور عن لفظ يعتقده باعتقاده في كتابه، أم أنها الأخرى التي أعيذه منها.

لقد تكلمنا مرارًا عن معنى الكفر، وكيف أننا كفار بعقيدتهم في ألوهية المسيح، وهم يروننا كذلك، ونحن كذلك نعتقد أن اعتقاد بنوة المسيح لله أو ألوهيته؛ كفرًا، وذلك لا علاقة له بحسن المعاملة، والبر والإقساط، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي.

وفقهاءُ المسلمين من جميع المذاهب صرَّحوا وأكدوا أن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة، والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا به من أهل دار الإسلام، بل صرَّح بعضهم بأن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثمًا (ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته).

والسبُّ المطلق والإهانة دون سبب نوعٌ من أنواع الظلم بلا شك، وهو خلاف البرِّ المأمور به، وقد أخبر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن مَن يظلم معاهدًا أو ينتقصه فهو حجيجُه يوم القيامة، وتلك من صيغ التحريم.

ويحمي الإسلام كذلك عِرض الذمي وكرامته، كما يحمي عِرض المسلم وكرامته، فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل، أو يشنع عليه بالكذب، أو يغتابه، ويذكره بما يكره في نفسه أو نسبه أو خَلْقِه أو خُلُقه، أو غير ذلك مما يتعلق به. يقول الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القرافي في كتاب (الفروق): "إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا علينا؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا (حمايتنا) وذمتنا وذمة الله تعالى، وذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودين الإسلام، فمَن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة؛ فقد ضيَّع ذمة الله، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وذمة دين الإسلام" .(الفروق: ج3، ص 14، الفرق التاسع عشر والمائة).

وفي الدر المختار من كتب الحنفية: "يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته كالمسلم".
ويعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله: "لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا؛ فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد". (الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه: ج 3، ص 244 – 246، ط. استانبول)

أما عن المسألة الرابعة التي أوردها الدكتور علاء؛ وهي مسألة الدية حال القتل الخطأ أو شبه العمد، وأزيده: والعمد.

فهنا أيضًا أغفل الدكتور الخلافَ الذي في المسألة، وأوردها على أنها قولٌ واحدٌ لا نزاع فيه؛ وهو أن دية غير المسلم نصف دية المسلم، وكذلك دية المرأة نصف دية الرجل!
والحقيقة أن هذا ليس محل إجماع؛ فقد ذهب الأحناف إلى أن دية الذمي، والكافر المستأمن، والمسلم سواء؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" [النساء: الآية92].

حيث أطلق - سبحانه وتعالى - القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل؛ فدل على أن الواجب في الكل واحد.

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية أنه يفرق بين العمد والخطأ؛ فيجب في العمد مثل دية المسلم، فقد قال - رحمه الله -: "ولا يجوز قتل الذمي بغير حق وتجب الدية". فالمسألة خلافية كما هو واضح؛ فلماذا يلزمنا الدكتور بقولٍ واحدٍ؟! ومَن قال: إن الدية هي ما تحدد قيمة الإنسان كما زعم؟!

وهل لاحظ الدكتور علاء قبل أن يخوِّف المصريين من العقوبات الدولية التي ادعى أنها تنتظر مصر حال تطبيق هذا المذهب - لو طبق أصلاً - أن هذه العقوبات لم تطل مصر لعقود ظلت التعويضات فيها - وإلى اليوم - بمبالغ تافهة لا تستحق أن تذكر.

في حين أنه حتى هذا النصف الذي لا يرضيه يبلغ قيمة خمسين ناقة؛ أي: بما يوازي مليون جنيه مصري، إن احتسبنا سعر الناقة - في المتوسط - عشرين ألف جنيه.
رغم أنني أكرر أن المسألة أصلاً خلافية، وقد يختار قول الأحناف، وتعدُّ القيمة مساوية؛ وهي ما يوازي ثمن مائة ناقة.

أين المواثيق الدولية من تلك التعويضات؟ وهل تلك المواثيق المزعومة هي ما سنأخذ منه ديننا؟

ولماذا لم يحذر الدكتور من تلك المواثيق وعقوباتها في مسألة المواريث؛ وهي محكمة قرآنية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؟

أما المسألة الأخيرة والمعتادة فهي مسألة عدم قتل المسلم بكافر قصاصًا:

والعجيب أن تلك هي المسألة الوحيدة التي اعترف الدكتور بأن فيها خلافًا؛ بقوله: "بعض الفقهاء خالفوا هذا الرأي"، ونسي أن يذكر من أولئك الفقهاء، فلا بأس مِن أن أذكره بهم وهم: الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحاب الرأي الذين ذهبوا إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد قال: "أنا أكرم من وفَّى بذمته" (رواه عبد الرزاق والبيهقي) (ضعَّف البيهقي هذا الخبر كما في السنن ج ـ 8 ص 30، وانظر تعقيب ابن التركماني في "الجوهر النقي" حاشية السنن الكبرى"، وانظر: المصنف ج ـ 10 ص 101).

وما روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني والبيهقي) .(السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).

وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه.. فدُفِعَ إليه فضرب عنقه. (المصنف لعبد الرزاق ج ـ 10 ص 101، 102).

قالوا: ولهذا يُقطع المسلم بسرقة مال الذمي، مع أن أمر المال أهون من النفس، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقتل مسلم بكافر"، فالمراد بالكافر الحربي، وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف . (يراجع في ذلك ما كتبه الإمام الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" ج ـ 1 باب قتل المسلم بالكافر ص 140 144 ط . استنابول طبعة مصورة في بيروت).

وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية ونفذته في أقاليمها المختلفة منذ عدة قرون أما مالك والليث فقالا: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به (نيل الأوطار ج ـ 7 ص 154) وهو الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلاً من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).

إن المجمع عليه أن المسلم الذي يقتل ذميًّا عمدًا مذنب ويعاقب، واختلفوا - كما بينتُ - في العقوبة، وقد أجمع العلماءُ على حرمة دماء الذمي، كما نقل ابن حزم في مراتب الإجماع: "اتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئًا من ذمته حرام".

ولماذا لم نسمع من الدكتور علاء اعتراضًا على عقوبة القتل في القانون الوضعي الحالي، وهي ليست دائمًا الإعدام، بل هناك المؤبد الذي هو في النهاية عقوبة وقد بينا أن العقوبة موجودة في الشرع.

وما أحسن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: "ألا مَن قتل نفسًا معاهدة، له ذمة الله وذمة رسوله؛ فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

وغير ذلك من الأحاديث التي ترهب من تلك الجريمة، وتبين خطورتها؛ فكيف إذًا يغفل الدكتور كلَّ ذلك، ويصوِّر الأمر أنه سيكون دمًا مستباحًا، بل سيؤدي إلى حرب أهلية، كما تلفظ للأسف الشديد في جرأة ألومه عليها، وكنت أتمنى ألا يخوض غمارها حرصًا على تماسك هذا الوطن الجريح الذي لا تنقصه مثل تلك الادعاءات.

ثم يختم الدكتور علاء مقاله كالمعتاد بإعادة التهمة التي ينقصها الدليل؛ وهي أن نية الإخوان والسلفيين أن تطبق هذه الأحكام التي ذكرها تحديدًا، وهذه إن لم يعضد - كما قلتُ - بالبينة فهي مجرد دعوى طائشة لا يصح أن تخرج منه.

وما لا يصح أكثر هو ما أتبع به ذلك من سبٍّ يفترض أن يعاقب عليه القانون؛ فينهى عن خلق ويأتي بمثله، واصفًا خصومه بالمتطرفين المتلهفين لقطع الأيدي والرجم والجلد، ولا أدري كيف سمح لنفسه بإهانة مخالفيه بهذه الطريقة؛ بينما حرص كل الحرص على الاعتذار للأقباط عما استعمله الشيخ سيد سابق من عبارات!!

اللطيف أنه ختم مقاله بكلمته المعتادة "الديموقراطية هي الحل"، بينما هدد بوضوح قبلها بسطر واحد؛ بأنه لن يقبل، ولن يعترف بدستور يفترض أنه سيأتي باستفتاء بآلية ديموقراطية. وذلك – لعمري - تناقضٌ مذهلٌ لأحد عرَّابي الديموقراطية التي يبدو أنها من عجوة.

أما عن ظلام الماضي الذي يتوعدنا الدكتور أنه لن يسمح لنا بالعودة إليه، محرضًا شركاء الوطن على مساندته في ذلك؛ فسأختم بتلك الكلمات من تلك العصور التي يراها الدكتور (مظلمة)، وهي للفقيه الأصولي المحقق شهاب الدين القرافي شارحًا بها معنى البر الذي أمر الله به المسلمين في شأن أهل الذمة؛ فذكر من ذلك: "الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم ـ على سبيل اللطف لهم والرحمة، لا على سبيل الخوف والذلة ـ واحتمال إذايتهم في الجوار ـ مع القدرة على إزالته ـ لطفًا منا بهم، لا خوفًا ولا طمعًا، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرَّض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم إلى جميع حقوقهم.. إلخ"

وقد أفردتُ لمثل تلك الكلمات والمواقف التي يراها الدكتور من ظلام الماضي؛ كتيبًا كاملاً سميته "صور من تسامح الإسلام" لعله يومًا يمسك به بيديه، اللتين لم يقل أحدٌ أنهما ستقطعان، إنما ستقطع يد مَن يعتدي على ماله، وخاصة ما يملك.

وإن كنتَ ترى - يا دكتور - أن مِن واجبك أن تمنعنا مِن تلك الدعوة لتطبيق شرع الله؛ فثق أننا ندين لله بوجوب تلك الدعوة والعمل والبذل لأجل تحقيقها، و"قل كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً".

طباعة


روابط ذات صلة

  الساعة الخامسة والسابعة صباحاً  
  استووا  
  ][][][ ما يبكيك؟ ][][][  
  لا تنشغل بغير الطريق  
  عيد الحب .... لمن ؟  
  أصنام تتهاوى ... في أيام تتوالى ...  
  (( دماء على استار الكعبة ))  
  ثورة قرامطة البحرين ـ الإصدار الأخير  
  ويوم الاستفتاء انكشف الغطاء؟! حقائق ودلالات وأسرار  
  انفجار القدس.. وأسوأ كوابيس تل أبيب!  
  مصر... وسيناريو صراع الهوية بين الإسلام والعلمانية  
  "إسرائيل" تقود الثورة المضادة بورقة الأقليات  
  القراءة الإسرائيلية للثورة السورية...تداعيات وتوقعات  
  عشر وصايا جليلة ، لطلاب العلم الصادقين  
  أكاد أصبح شيعياً  
  مادام جسدك لم ولن ينافقك . . فلماذا الوهم؟!  
  ليلة القبض على آل مبارك وبراءة الجيش المصري  
  عشر وصايا جليلة ، لطلاب العلم الصادقين  
  التفسير السياسي للهجوم علي السلفية  
  القراءة الإسرائيلية للثورة السورية...تداعيات وتوقعات  
  النقاب بين ساركوزي ومفتي حسني مبارك  
  كاميليا شحاتة .. امرأة هزت عرش البابا  
  "إسرائيل" مذعورة.. أخيراً تحركت دبابات بشار  
  النظام السوري.. عوامل الانهيار ورهانات البقاء  
  الجيوش العربية في عصر الثورات الشعبية  
  الله أكبر ! كيف لا أغار على أمَي عائشة و الله عز وجل يغار لها ؟؟!  
  التفسير السياسي للفتنة الطائفية في مصر  
  ثلاثين يوم ثورة وثلاثين سنة مبارك  
  الرؤية الاستراتيجيَّة.. ضرورة لحصد ثمار الثورات العربيَّة  
  شيطنة بن لادن  
  المخطط الصهيوني الجديد للوقيعة بين مصر ودول الخليج العربي  
  أمريكا والانقياد الأعمى خلف إسرائيل  
  أَخرِج القطن مِن أُذنيك!  
  وجوب التفقه في الدين  
  نصر الله المصري ونصر الله السوري  


 
::: التعليقات : 0 تعليق :::
 
القائمة الرئيسية
القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الإشتراك

عدد الزوار
انت الزائر : 996888

تفاصيل المتواجدين