أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بإلزام الضباط الملتحين في وزارة الداخلية بحلق اللحى، لافتةً إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددةً على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجًا من الخلاف.
جاءت تلك الفتوى بناءً على طلب من وزارة الداخلية لدار الإفتاء المصرية تستطلعها حول حكم اللحية، حيث أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية.
وبررت الفتوى استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزًا من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرةً إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.. وما أكثرها في مجتمعنا.
وفي تأصيلها الشرعي، أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديمًا وحديثًا، لافتةً إلى أن فريقًا قال: إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.
وبناءً عليه، أكدت الفتوى على ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل، والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.
وفي المقابل، شددت الفتوى على النصح بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولاً إلى قواعد مرضية لكل الأطراف، خروجًا من هذا الخلاف.
ولا يوجد أي قانون يمنع الضباط في المؤسسات العسكرية من إطلاق لحاهم، وهو ما أكده اللواء عماد حسين - رئيس أكاديمية الشرطة السابق - حيث صرح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت بأنه لا يوجد قانون أو صيغة صريحة تمنع الضابط من أن يطلق لحيته، ولكن هذا "عرف" متفق عليه منذ أمد بعيد.
وفي مقابل فتوى دار الإفتاء المصرية التي يرى كثيرٌ من المتابعين أنها جاءت صادمة لفريق واسع من الضباط المصريين الشرفاء الذين يسعون إلى تطبيق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تبرز فتوى أخرى أدق علميًّا صدرت عن شيخ الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه عندما كان مفتيًا لجمهورية مصر العربية، وهذه الفتوى موجودة في الفتاوى الإسلامية الرسمية الصادرة باسم الأزهر برقم (1282).
فقد سُئل فضيلة شيخ الأزهر جاد الحق كما في الكتاب (60/81) المؤرخ في 12/6/ 1981م منفرد برقم (194) سنة (1985م) والسؤال: طلب بيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها؟
وقد أجاب المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق قائلاً: إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب). وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى). وفي صحيح مسلم أيضًا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال بعض الرواة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة).
قال الإمام النووي في شرحه لحديث: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى): إنه وردت روايات خمس في ترك اللحية، وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها من الحلق، ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي روته عائشة: (عشر من الفطرة).
ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه، ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه يجوز التعزير بحلق الرأس لا اللحية، وظاهر هذا حرمة حلقها على رأي أكثر المتأخرين.
ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغني: أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضًا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو حكومة يقدرها الخبراء والعدول كما قال الإمامان مالك والشافعي، ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام، وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها.
ولما كان إطلاق الأفراد المجندين للحى اتباعًا لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام، ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين وفرائضه وسننه؛ لما في ذلك من زيادة همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس، حيث يعملون بإيمان وإخلاص.
وتبعًا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدًا لأوامر عسكرية؛ لأنه باشتراط وجود هذا الأمر فإنها فيما يبدو لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم.
ولا يقال: إن مخالفة المشركين تقتضي الآن حلق اللحى؛ لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى؛ لأنه شتان بين من يطلقها عبادة في الدفاع عن سنة الإسلام، وبين من يطلقها لمجرد التجمل وإبقاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول: منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والآخر: يرضى بها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته.
ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [العلق: 9 - 14] والله سبحانه وتعالى أعلم