صفــــة الحــــج وأحكامــــه
(أ)
معنى الحج وحكمه وفضله
* الحج : هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان مخصوص وفي زمان مخصوص.
مكانة البيت الحرام : جعل الله عز وجل البيت الحرام معظماً، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم، وجعل جزيرة العرب فناء للمواقيت، كل ذلك تعظيماً وتشريفاً وتكريماً لبيته الحرام.
قال الله تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) (آل عمران/96-97).
محاسن وأسرار الحج
1- الحج مظهر عملي للأخوة الإسلامية، ووحدة الأمة الإسلامية، حيث تذوب في الحج فوارق الأجناس والألوان واللغات والأوطان والطبقات، وتبرز حقيقة العبودية والأخوة، فالجميع بلباس واحد، يتجهون لقبلة واحدة، ويعبدون إلهاً واحداً.
2- والحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر، ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله، ويستشعر فيه لذة العبودية لله، ويعرف عظمة ربه، وافتقار الخلائق كلها إليه.
3- والحج موسم كبير لكسب الأجور، تُضاعف فيه الحسنات، وتُكفر فيه السيئات، يقف فيه العبد بين يدي ربه مقراً بتوحيده، معترفاً بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه، فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمه.
4- وفي الحج تذكير بأحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعبادتهم، ودعوتهم وجهادهم، وأخلاقهم، وتوطين النفس على فراق الأهل والولد.
5- والحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم، وما هم عليه من علم أو جهل، أو غنى أو فقر، أو استقامة أو انحراف.
حكم الحج
الحج ركن من أركان الإسلام، فُرض في السنة التاسعة من الهجرة، وهو واجب على كل مسلم، حر، بالغ، عاقل، قادر، في عمره مرة على الفور.
قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) (آل عمران/97).
القادر على الحج : هو من كان صحيح البدن، قادراً على السفر، ووجد زاداً وراحلة يتمكن بهما من أداء الحج ويرجع بعد قضاء الواجبات كالديون، والنفقات الشرعية له ولعياله، وأن يكون ما عنده زائداً على حوائجه الأصلية.
* من كان قادراً على الحج بماله وبدنه لزمه الحج بنفسه، ومن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه، ومن كان قادراً ببدنه عاجزاً بماله لم يجب عليه الحج، ومن كان عاجزاً عن الحج بماله وبدنه سقط عنه الحج.
* يجوز لمن ليس لديه مال أن يأخذ من الزكاة مالاً يحج به، فالحج من سبيل الله تعالى.
فضل الحج والعمرة
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سُئل رسول الله : أي الأعمال أفضل ؟ قال : (إيمان بالله ورسُوله) قيل : ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله) قيل : ثم ماذا ؟ قال : (حج مبرور). متفق عليه .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي يقول : (من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه). متفق عليه .
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). متفق عليه .
* إذا مات من لزمه الحج ولم يحج أُخرج من تركته مال يحج به عنه.
* يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوج، أو من يحرم عليه نكاحها أبداً كأب أو أخ أو ابن أو نحوهم، فإن أبى المحرم أن يحج بها فإنه لا يجب عليها الحج، فإن حجت بلا محرم فهي آثمة وحجها صحيح.
* لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم سواء كانت شابة، أم عجوزاً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً؛ لعموم قوله : (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). متفق عليه
* من حج عن غيره لكبر سن، أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن ميت، أحرم من أي المواقيت شاء، ولا يلزم أن ينشئ السفر من بلد من يحج عنه، ولا يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولا يلزم الموكل الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك.
* يصح أن يستنيب غير القادر بدنياً غيره في نفل حج أو عمرة بأجرة وبدونها.
* من مات وهو حاج فلا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ومن مات وهو لا يصلي أبداً فلا يجوز أن يحج أو يُتصدق عنه؛ لأنه مرتد.
* يجوز للحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة، وتبقى على إحرامها، وتؤدي نسك الحج، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم تحل، أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل.
فضل المتابعة بين الحج والعمرة
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة). أخرجه أحمد والترمذي .
* يكره للقادم إذا حج أو اعتمر الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي ، ولا أصحابه رضي الله عنهم، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة رضي الله عنها بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها، والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها.
وعمرة عائشة من التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج كعائشة ، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات فضلاً عن الرجال.
حكم حج الصغير وعمرته
إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاً، فإن كان مميزاً فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، وإن كان صغيراً عقد عنه الإحرام وليّه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام.
* إذا حج الصغير أو المملوك، ثم بلغ الصغير وعتق المملوك فعلى كل واحد منهما حجة أخرى.
* يصح حج الصبي، ومن حج به فهو مأجور.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رفعت امرأة صبياً لها فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : (نعم ولك أجر). أخرجه مسلم .
المواقيت
* لما كان بيت الله الحرام معظماً مشرفاً جعل الله له حصناً وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام؛ تعظيماً لله تعالى ولبيته الحرام.
المواقيت قسمان
1- زمانية : وهي أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. 2- مكانية : وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة :
1- ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة ومن مرَّ بها، ويبعد عن مكة (420) كيلو متر تقريباً، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى (وادي العقيق)، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وهو جنوب المدينة بينه وبين المسجد النبوي (13) كيلومترا، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك.
2- الجحفة : وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن حاذاها أو مرَّ بها، وهي قرية قرب رابغ، وتبعد عن مكة (186) كيلو متراً تقريباً، ويُحرم الناس الآن من (رابغ) الواقعة غرباً عنها.
3- يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مرَّ بها، ويلملم وادٍ يبعد عن مكة (120) كيلو متراً تقريباً، ويسمى الآن (السعدية).
4- قرن المنازل : وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بـ(السيل الكبير)، بينه وبين مكة (75) كيلو متراً تقريباً، ووادي مَحْرَم هو أعلى قرن المنازل.
5- ذات عرق : وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مرَّ بها، وهي وادٍ، وتسمى (الضريبة)، بينها وبين مكة (100) كيلو متر تقريباً.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وَقَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه .
* من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ، ومن أراد العمرة من مكة أحرم من الحل خارج الحرم كمسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم أو الجعرانة، يحرم من الأسهل عليه، فإن أحرم للعمرة من الحرم انعقد إحرامه لكن عليه دم؛ لتركه الإحرام من الحل.
* لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم من موضعه لزمه دم وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.
* من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ إلا العمرة المفردة إن نواها من الحرم خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.
* أهل مكة يحرمون بالحج مفردين أو قارنين من مكة، أما إن أرادوا الإحرام بالعمرة وحدها أو متمتعين بها إلى الحج فيخرجون للإحرام بذلك من الحل كالتنعيم أو الجعرانة ونحوهما.
جمع ميقات، وهو موضع العبادة وزمنها.
فدية الأذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء 1- صيام ثلاثة أيام. 2- أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، من بر أو أرز أو تمر أو نحوها، أو وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة. 3- أو يذبح شاة. قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (البقرة/196). يجزئ الصيام في كل مكان، أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة. * من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فوراً، ومن فعلها متعمداً لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، ومن فعلها متعمداً بلا عذر ولا حاجة فعليه الفدية مع الإثم. * من قتل صيداً برياً متعمداً وهو محرم : فإن كان له مثل من النعم خُيِّر بين إخراج المثل يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوَّم المثل بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، وإن كان الصيد ليس له مثل يقوَّم الصيد بدراهم، ثم يخير بين الإطعام والصيام. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً) (المائدة/95). * فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فكفدية الأذى، والمرأة كالرجل في ذلك إلا إن كانت مكرهة. * فدية من وقع على امرأته في العمرة قبل السعي أو التقصير فدية الأذى. * يحرم على المحرم والحلال قطع شجر حرم مكة وحشيشه إلا الإذخر، وما زرعه الآدمي، ولا فدية فيه، كما يحرم قتل صيد الحرم، فإن فعل فعليه الفدية. ويحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره، ولا فدية فيه، لكن يعزر من صاده ويأثم، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان. حدود حرم المدينة من الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق. * من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، بخلاف صيد، ومن كرر محظوراً من أجناس بأن حلق رأسه، ومس طيباً فدى لكل جنس مرة. * يحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح، ولا فدية فيه، وتصح الرجعة. * من ترك واجباً من واجبات الإحرام فعليه دم. * من يجب عليه الهدي : يجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهو: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي أو عجز عنه، صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم الثالث عشر وهو الأفضل وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما المفرد فلا هدي عليه. قال الله تعالى: (...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة/196). * كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ذبحاً وتفريقاً، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وُجد سببه، وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان. * هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منه ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم. * المحصر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يحلق، فإن لم يجد هدياً حل ولاشيء عليه فدية الصيد 1- الصيد الذي له مثل من النعم مثل النعامة فيها بدنة، وحمار الوحش، وبقرته، والوعل، والأيل فيه بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة. 2- الصيد الذي لا مثل له يقوَّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً، ويعطي مداً لكل مسكين، أو عدل ذلك صياماً. أقسام الدماء في الحج 1- دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء. 2- دم الفدية لمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام كحلق الرأس، أو لبس المخيط ونحوهما. 3- دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول. 4- دم الإحصار لمن حبس عن إتمام النسك، أو عن البيت، ولم يشترط. 5- دم الوطء إذا وطئ قبل أن يحل. 6- دم جبران لمن ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة. وهذه الدماء الخمسة الأخيرة لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة. حكم نقل اللحوم خارج الحرم ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع: 1- هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم، ويأكل منه، ويطعم الفقراء، وله نقله خارج الحرم. 2- ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو ترك واجب، أو فعل محظور فهذا كله لفقراء الحرم ولا يأكل منه. 3- ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر ولا يأكل منه. أنواع النسك * الأنساك ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد. 1- صفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه، وصفة النطق به: (لبيك عمرة). 2- صفة القران : أن يحرم بالعمرة والحج معاً، أو يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه، وصفة النطق به: (لبيك عمرة وحجا)، ويجوز لمن كان معذوراً أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيض مثلاً. 3- صفة الإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً، وصفة النطق به: (لبيك حجاً)، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، والقران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل منهما. أفضل الأنساك ينبغي لكل حاج أن يحج متمتعاً، والتمتع أفضل الأنساك وأولاها؛ لأنه الذي أمر رسول الله أصحابه به، وعزم عليهم أن يحلوا في حجة الوداع إلا من ساق الهدي، والتمتع أيسر الأنساك وأسهلها، وأكثرها عملاً. * إذا أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق معه الهدي، فيقصِّر ويحل اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر. * إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة قصد مكة ملبياً، ويسن دخوله من أعلاها إن كان أرفق لدخوله، وأن يغتسل إن تيسر، ويدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء، فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنى، ثم قال ما يقال عند دخول المساجد: (باسم الله، والصلاة والسلام على رسُول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك). أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن السني . (أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسُلطانه القديم، من الشيطان الرجيم). أخرجه أبو داود . * إذا دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف مباشرة إلا أن يكون وقت فريضة فيصليها ثم يطوف. * يبدأ المعتمر عمرة مفردة، أو عمرة تمتع بطواف العمرة، ويبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم، وهو سنة ليس بواجب. * التحلل من النسك يكون: إما بإتمام النسك، أو التحلل لعذر إن اشترط، أو الحصر. http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=113 (2)
| |
|