القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لايزول بالشك:
الأصل في الأمور العارضة العدم.
أو يقال:
الأصل في الصفات الأصلية الوجود وفي العارضة العدم
معنى القاعدة:
وأورد بعض العلماء هذه القاعدة بلفظ: «الأصل العدم»، وهي التي ذكرها السيوطي وابن نجيم، ولكن ليس مرادهم العدم مطلقاً، لذا قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر «ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة، وأما الصفات الأصلية فالأصل الوجود».
ولذا فإن بعض الفقهاء يعبر عن القاعدة بذات الألفاظ التي ذكرها ابن نجيم وهي: الأصل في الصفات العارضة العدم وفي الأصلية الوجود»، ولاشك أن هذا التعبير أوضح وأشمل ويزيل الإشكال، مع اختصار ألفاظه.
والمراد بالعارضة التي ليست بثابتة لكل أحد، بل تكون مكتسبة، كالكتابة، والقراءة، ومعرفة العلوم، والمهن، وكذلك الموت، والمرض، ونحو ذلك، وأما الأصلية فهي التي توجد من غير اختيار صاحبها، كالحياة والسمع والبصر، ونحو ذلك مما هي ثابتة غالباً للحَيِّ، ويتفرع عن هذه القاعدة عدد من الأصول، فنذكرها مع ذكر فروع لها:
أ-الأصل السلامة:
والمراد أن الأصل والثابت والموجود هو سلامة الشيء من العوارض، كمرض الحي، وتلف السلعة، ونحو ذلك، من فروعه:
*إذا قطع شخص عضواً من آخر، ثم ادعى القاطع شلل ذلك العضو، وأنكر المجني عليه ذلك، فالقول قول المجني عليه؛ لأن الأصل سلامة أعضائه
* عدم قبول قول المشتري في المبيع التالف، بأنه كان معيباً؛ لأن الأصل سلامة المبيع
ب- الأصل الحياة:
ويمكن أيضا أن يندرج تحت «الأصل السلامة» ومن فروعه:
* إذا قَدَّ إنساناً ملفوفاً أو ألقى عليه حائطاً، ثم ادعى أنه كان ميتاً، وأنكر ولي المقتول ذلك، فالقول قول الولي مع يمينه؛ لأن الأصل الحياة
* عدم الحكم بموت من غاب في تجارة ونحوها إلا بعد مضي تسعين سنة من مولده، لأن الأصل حياته.
ج- الأصل الصغر:
لأنه المتيقن ومن فروعها: * قبول قول الجاني مع يمينه بأنه كان صغيراً حال جنايته
*قبول قول القاذف بأن المقذوف كان صغيراً حال قذفه له
د-الأصل الحرية
لأن الرق طاريء واليقين عدم الرق ومن فروعها:
* الحكم بحرية اللقيط ولو ألحقته القافة برقيق.
* عدم قبول قول الجاني القاتل بأن المجني عليه كان رقيقا
هـ - الأصل في الإنسان الجهل
، وذلك لأن العلم صفة مكتسبة، قال تعالى: ] والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا[، ومن فروعها: * قبول قول القاتل بجهل حرمة القتل-إذا أمكن جهله- * قبول قول من كفر مدعيا جهله بالمكفر.
وهذا والله أعلم