وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قلت له : الأفطار يكون في بلد الوصول ولا يجوز التخلف عنهم أو مخالفتهم بتقديم أو تأخير لعدم الفتنه أو مخالفة الجماعة ولو ترتب على ذلك تقليل أو تكثير ساعات الصيام
لقول الله تعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ، وساءت مصيرا)) النساء 115. وهذا دليل الأصوليون على الإجماع ولا يجوز مخالفة الإجماع ، والله أعلم .
ثم هناك صورة أخرى مشابهه لهذه المسألة وهي :
صائم سافر بالطائرة ، وقد أقلعت بهم من البلد قبل غروب الشمس بساعة أو أقل ، فمتى يفطر هذا الصائم ؟؟
الجواب :
إذا صافر الصائم بواسطة الطائرة قبل غروب الشمس فلا يفطر في الطائرة حتى يرى غروب الشمس أو يعلن في الطائرة بأن المنطقة التي تمر بها الطائرة قد أذن فيها لإذان المغرب. أو ينزل ببلد قد غابت فيها الشمس .
ودليل ذلك:
1ـ ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ةغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) أخرجه البخاري.
2ـ وعن عبد الله بن أبي أوفي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال : ( يافلان انزل فأجدح لنا ) قال : يارسول الله إن عليك نهاراـ قال : (انزل فاجدح لنا) قال : فنزل فجدح فأته به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده : إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ). أخرجه مسلم .
قلت : وهي إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، وهذاما عناه بالأمور الثلاثة : فغروب الشمس يحقق إقبال الليل وإدبار النهار وحينها يفطر الصائم كما في الحديث فمناط الحكم متعلق بغروب الشمس ، لذا إذا غاب فرص الشمس في مكان يراه الصائم جاز له أن يفطر بلا ريب كما في حديث ابن أبي أوفى قبل قليل .
قال شيخ الإسلام : إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق ، وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق . مجموع الفتوى
هذا والله أعلم