وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
الفطر للمسافر
جائز باتفاق المسلمين إذا كان سفر طاعة ، وتنازعوا في سفر المعصية على قولين
مشهورين .
فأما السفر الذي
تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ، ويجوز الفطر
للمسافر باتفاق الأمة ، سواء كان قادراً على الصيام ، أو عاجزاً ، وسواء شق عليه
الصوم ، أو لم يشق عليه.
ولم تتنازع الأمة
في جواز الفطر للمسافر ، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر على
قولين
القول
الأول
هو قول الأئمة
الأربعة : أنه يجوز للمسافر أن يصوم ، وأن يفطر
، كما في الصحيحين ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى
الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ) رواه
الترمذي.
وقد
قال الله تعالى : (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة :
185
وعن ابن عمر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن
تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته) مسند
ابن عمر وأحمد وصحيح الجامع.
وعَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي
رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَ صُومُ فِي السَّفَرِ ؟
قَالَ : (صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ
إِنْ شِئْتَ) رواه مسلم
القول
الثاني
عن
أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر . والدليل
حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟
فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ )
رواه البخاري ومسلم.
وأما ما
اذهب إليه هو التوسط بين القولين ، حسب قدرة كل مكلف ، فإن كان يستطيع الصيام مع
السفر دون وقوع ضرر عليه ، فلا حرج . وإن كان لا يستطيع الصيام مع السفر فالأصل
الفطر له والنص معه .
هذا.
والله أعلى وأعلم