النازلة
قال الشيخ الالبانى رحمه الله
و (( كان- صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدعو على أحد, أو يدعو لأحد, قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع, إذا قال:
(( (سمع الله لمن حمده, اللهم ربنا لك الحمد ))) و (( كان يجهر بدعائه )) و (( يرفع يديه )) و (( يؤمِّنُ مَنْ خلفه )) و (( كان يقنت في الصلوات الخمس كلها )) لكنه (( كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم, أو دعا على قوم فربما قال:
(( اللهم أنج الوليد بن الوليد, وسلمة بن هشام, وعياش بن أبي ربيعة, اللهم شدد وطأتك على مضر, واجعلها سنين كسني يوسف, اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية عصت الله ورسوله )) ثم (( كان يقول ـ إذا فرغ من القنوت ـ: (( الله أكبر )) فيسجد.
[صفة الصلاة 178و179]
وقال رحمه الله
وأما مسح الوجه بهما, فلم يرد في المواطن, فهو بدعة, وأما خارج الصلاة فلم يصح, وكل ما روي في ذلك ضعيف, وبعضه أشد ضعفاً من بعض, كما حققته في [ضعيف أبي داود 262والأحاديث الصحيحة 597]
ولذلك قال العز بن عبد السلام في بعض فتاويه (( لا يفعله إلا الجهال ))
[صفة الصلاة 178]