أما عن
شروط وجوب الزكاة: هناك
شروط متعلقة بالمزكى ، وشروط متعلقة بالمال.
أما شروط
المزكى: (الإسلام ـ
والبلوغ).
وأما شروط
المال: (الملك التام ـ
ومضي الحول ـ وبلغ النصاب).
أما حكم
تعجيل الزكاة لا يخرج عن الآتي
أولاً: تعجيل الزكاة قبل ملك
النصاب: فلا يجوزُ تعجيلُ
الزَّكاةِ قبل مِلْكِ النِّصابِ
إجماعاًونقل الإجماعَ على ذلك البَغَويُّ،
وابنُ قُدامةَ،والنَّوويُّ، والقرافيُّ.
ثانياً:
تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب: إذا بلَغ المالُ نِصابًا ممَّا يُشتَرَط له الحَوْلُ؛ فإنَّه يجوزُ
فيه تعجيلُ الزَّكاةِ قبل تمامِ الحَوْلِ، وهذا مَذهَبُ
الجُمهورِ من الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أهلِ
العِلمِ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
وذلك للآتي:
1ـ أنَّ الوَقتَ إذا دخل في الشَّيءِ رِفقًا
بالإنسانِ، كان له أن يُعجِّلَه ويترُكَ الإرفاقَ بنفْسه، كالدَّينِ المؤجَّلِ،
وكَمَن أدَّى زكاةَ مالٍ غائبٍ، وإنْ لم يكُنْ على يقينٍ مِن وُجوبِها، ومِنَ
الجائِزِ أن يكونَ المالُ تالفًا في ذلك الوَقتِ، وأمَّا الصَّلاةُ والصِّيامُ
فتعبُّدٌ مَحضٌ، والتَّوقيتُ فيهما غيرُ مَعقولٍ، فيجِبُ أن يُقتصَرَ
عليه.
2ـ أنَّه تعجيلٌ لمالٍ
وُجِدَ سببُ وجوبه قبل وُجوبِه، فجاز؛ كتعجيلِ قضاءِ الدَّينِ قبل حُلُولِ أجَلِه،
وأداءِ كفَّارةِ اليَمينِ بعد الحَلِف وقبل الحِنثِ، وكفَّارةِ القَتلِ بعد الجُرحِ
قبل الزُّهوق.
3ـ أنَّ
تأخُّرَ الوُجوبِ كان لتحقُّقِ النَّماءِ، فإذا تحقَّقَ بعدَ تقرُّرِ سَبَبِ
الوُجوبِ، جاز التَّقديمُ.
وعليه
فإنه يجوز تعجيلُ إخراج الزكاة مادام وجد سبب وجوب
إخراجه قبل حلول الحول. وهذا السبب هو وجوب مساعدة الفقراء والمساكين الذين تضرروا
بسبب انتشار فيروس كورونا مما زادهم فاقة على فقرهم واحتاجوا للمساعدة
.
قال
تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}التوبة:
60.