وذلك للآتي:
وعليه فإنه يجوز تعجيلُ إخراج الزكاة مادام وجد سبب وجوب
إخراجه قبل حلول الحول. وهذا السبب هو وجوب مساعدة الفقراء والمساكين الذين تضرروا
بسبب انتشار فيروس كورونا مما زادهم فاقة على فقرهم واحتاجوا للمساعدة
.
إجماعاًونقل الإجماعَ على ذلك البَغَويُّ،
وابنُ قُدامةَ،والنَّوويُّ، والقرافيُّ.
1ـ أنَّ الوَقتَ إذا دخل في الشَّيءِ رِفقًا
بالإنسانِ، كان له أن يُعجِّلَه ويترُكَ الإرفاقَ بنفْسه، كالدَّينِ المؤجَّلِ،
وكَمَن أدَّى زكاةَ مالٍ غائبٍ، وإنْ لم يكُنْ على يقينٍ مِن وُجوبِها، ومِنَ
الجائِزِ أن يكونَ المالُ تالفًا في ذلك الوَقتِ، وأمَّا الصَّلاةُ والصِّيامُ
فتعبُّدٌ مَحضٌ، والتَّوقيتُ فيهما غيرُ مَعقولٍ، فيجِبُ أن يُقتصَرَ
عليه.
2ـ أنَّه تعجيلٌ لمالٍ
وُجِدَ سببُ وجوبه قبل وُجوبِه، فجاز؛ كتعجيلِ قضاءِ الدَّينِ قبل حُلُولِ أجَلِه،
وأداءِ كفَّارةِ اليَمينِ بعد الحَلِف وقبل الحِنثِ، وكفَّارةِ القَتلِ بعد الجُرحِ
قبل الزُّهوق.
3ـ أنَّ
تأخُّرَ الوُجوبِ كان لتحقُّقِ النَّماءِ، فإذا تحقَّقَ بعدَ تقرُّرِ سَبَبِ
الوُجوبِ، جاز التَّقديمُ.