بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

مرحبا بكم في موقع فضيلة الشيخ/ محمد فرج الأصفر نتمنى لكم طيب الاقامة بيننا        
:: الأخبار ::
هل شفاعة النبي يوم القيامة للمسلمين وغير المسلمين؟ والرد على المردفين ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     رد الشبهات على من قال بفناء النار أو إلغائها ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ورحل شهر رمضان فماذا أنتم فاعلون؟ ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     الرد على من قال بعدم دخول أبو لهب النار ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     رمضان في غزة جوع ودموع وحرمان من العبادة ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     الرد على من يزعم ان الجنة يدخلها غير المسلمين ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ثماني عبادات لا تغفلوا عنها في رمضان ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ملف شهر رمضان ... مقالات وفتاوى ودروس ( العلوم الإسلامية )     ||     أبشروا جاءكم شهر رمضان ... وكيف نستقبله؟ ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك .. فكيف بأمة الإسلام؟! ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     
:جديد الموقع:
 

موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || هل يجوز تشريع قانون يمنع تعدد الزوجات؟
::: عرض الفتوى : هل يجوز تشريع قانون يمنع تعدد الزوجات؟ :::
Share |

الصفحة الرئيسية >> قســـم الفــتاوى >> قتـــاوى الشيخ

مختصر سؤال الفتوى: هل يجوز تشريع قانون يمنع تعدد الزوجات؟
سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدشين “هاشتاجات” تطالب بتشريع قانون يمنع تعدد الزوجات، ما أحدث خلافًا كبيرًا بين رواد الـ”سوشيال ميديا” ما بين المؤيدين الذين استشهدوا بدول عربية تطبق لهذا القرار مثل تونس، والمعارض المستند على الشرع الذي أحل التعدد حتى 4 زوجات، لكن بشروط محددة وواضحة. فما حكم الشرع في اصدار قانون بالمنع؟ جزاكم الله خيراً
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
تاريخ الاضافة: 13/11/2020 الزوار: 742


< جواب الفتوى >

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً:

الأصل بأن أحكام الله عز وجل ثابته لا تتغير، ويجب الحكم بها والتحاكم إليها، ولا يجوز في الدول التى تحكم بالدساتير المخالفة لشرع الرحمن أن تقر قانون يخالف شرع الإسلام الذي تدين به.

قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً) النساء : 65

وقال تعالى: (أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا) الأنعام: 114

وقال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) المائدة :44

وقال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) المائدة :45

وقال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) المائدة :47

وقد وصف بعض أهل العلم دار الإسلام بأنها الدار التى يعلو فيها أحكام الإسلام حتى لو كان سكانها كافرون، ودار الكفر هي الدار التى لا تعلو فيها أحكام الإسلام، ولو كان سكانها مسلمون.

قال الكاساني: "وجه قولهما إن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها ، كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار ، لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما ، فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة ، ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى ، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها" والله أعلم.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن دار الإسلام لا تصير دار كفر وإن غلب عليها الكفار وأجروا أحكامهم ما دام فيها مسلمون وتقام فيها شعائر الإسلام كصلاة الجماعة والجمعة ونحوها ، قال الدسوقي : ( لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها) إهـ.

ثانياً:

تعدد الزوجات ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال منهم قيس بن ثابت كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس زوجات مثل نوفل بن معاوية، وكان لدى غيلان بن سلمة الثقفي عشر زوجات فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية.

ولقد أباح الإسلام التعدد بنصوص شرعية لا يجوز إلغائها أو نص قانون يمنعها.

قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء:3 .

فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

كما ذهب أهل العلم بأن التعدد له ضوابط وشروط منها:

أولاً : العدل: لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) النساء:.129

ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور:33.                             فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة (6 /286).

والذي يظهر لي والله أعلم بأن التعدد يجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة وهي:

لوجوب ـ والاستحباب ـ والاباحة ـ والكراهة ـ والتحريم).

ثالثاً:

شرع الله عز وجل التعدد لحكم كثيرة لا نعلم منها إلا القليل وهي:

1ـ من الرجال من يكون قوي الشهوة، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .

2ـ قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .

3ـ تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع . والواقع خير شاهد من زيادة هائلة في نسبة العنوسة بين النساء.

4ـ التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .

ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير.

5ـ هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .

وعليه:

إنً مثل هذه القوانين التى تخالف الشارع الحكيم لا يجوز تشريعها وإلزام الناس بها، حتى لا يكون شرك بألوهية الله في الحاكمية.

والمعروف بأن مُصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده "

وأن الحاكم لا خلاف في أنه الله ربُّ العالمين ".

يقول الشاطبي : " فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق، وعلى العموم، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المكلفين ، والكتاب هو الهادي ، والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى، والخلق مهتدون بالجميع".

ويظهر جلياً أن اعتبار الحاكم هو الله تعالى أمر لا ينكره أحد.

ويقول الأنصاري في شرح مسلَّم الثبوت في أصول الفقه : " إن اعتبار الحاكم هو الله ، أمر متفق عليه بين أهل السنة والمعتزلة ".

وإذا تم تشريعها لا يجوز للناس العمل بها، بل الواجب عليهم مخالفتها والكفر بها.

قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) الأحزاب:36.

هذا. والله تعالى أعلى وأعلم






روابط ذات صلة

  حكم من ينصرف قبل الإمام في صلاة التراويح  
  هل يجوز تسمية اليهود بدولة إسرائيل ؟  
  ماحكم تعديل النية في الصيام والإقطار ؟  
  حكم عرب 48 الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية !!  
  ماحكم طلب الطلاق من الزوج للزواج بأخرى ؟  
  ما حكـم خلع المرأة في عدم وجود ولي ؟  
  ماحكم العلاج بالأسماء والحروف ؟  
  ماهو حكم الزواج من نساء أهل الكتاب ؟؟  
  ماهو حكم المسابقات والردود من النساء على الرجال في المنتديات ؟؟  
  ماهي الحكمة من اشتراط وجود المحرم مع المرأة في السفر؟  
  إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث ؟؟  
  ما حكم التبرع بالأعضاء ؟  
  ما هو التوقيت الصحيح للعقيقة ؟  
  هل يمكن حصر رواة الحديث ؟  
  ما حكم من لم يسدد كامـل القرض ؟  
  حكم من يستوفي دينه ممن يتعامل بالربا ؟؟  
  هل يجـــوز التوسل بجاه الصالحين ؟  
  ما حكم القرض بفائدة تسدد من فوائد شهادات لدي البنك ؟  
  ما هو حكم شراء شقة بالأقساط ؟  
  هل يصح صيامى ؟؟  
  ماهي الصلاة الواجبة ؟  
  حكم النظر إلى الصور الإباحية ؟  
  سؤال عـــبر الهاتـــف لطبيـــب ؟؟  
  هل يمكن جعل الطلاق بيد المرأة ؟؟  
  ما هو حكم لبس دبلة الزواج والنقش عليها ؟  
  ما حكم هذه المرأة وطلب الطلاق بسبب الزواج من أخره؟؟  
  حكم كلمة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية ؟؟  
   ما هو حكم من استخدام العدسات الاصقه الطبيه او الملونه؟؟  
  حكم صور الكاريكاتير للشيطان ؟؟  
   حكم المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان ؟  
  حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية من أجل الصوم ؟ ؟  
  ما حكم الشرع في مكياج المرأة في رمضان ؟؟؟  
  استفسار حول شبهات في الصلب والفداء ؟؟  
  حكم اغتسال المرأه في هذه الحاله؟  
  حكم التدخين لمن يعلم بتحريمه ؟  


 
::: التعليقات : 0 تعليق :::
 
القائمة الرئيسية
القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الإشتراك

عدد الزوار
انت الزائر : 978656

تفاصيل المتواجدين