بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

مرحبا بكم في موقع فضيلة الشيخ/ محمد فرج الأصفر نتمنى لكم طيب الاقامة بيننا        
:: الأخبار ::
فضل الترضى عن الصحابة .. والرد على من قال بعدم الترضى ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     هل شفاعة النبي يوم القيامة للمسلمين وغير المسلمين؟ والرد على المردفين ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     رد الشبهات على من قال بفناء النار أو إلغائها ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ورحل شهر رمضان فماذا أنتم فاعلون؟ ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     الرد على من قال بعدم دخول أبو لهب النار ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     رمضان في غزة جوع ودموع وحرمان من العبادة ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     الرد على من يزعم ان الجنة يدخلها غير المسلمين ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ثماني عبادات لا تغفلوا عنها في رمضان ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     ملف شهر رمضان ... مقالات وفتاوى ودروس ( العلوم الإسلامية )     ||     أبشروا جاءكم شهر رمضان ... وكيف نستقبله؟ ( المـكتبة الـمــرئية )     ||     
:جديد الموقع:
 

موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || البلتاجي: الدستورية شطبت أشرف 16 شهرًا في تاريخ مصر
::: عرض الخبر : البلتاجي: الدستورية شطبت أشرف 16 شهرًا في تاريخ مصر :::
Share |

الصفحة الرئيسية >> ركــن الأخبار

اسم الخبر : البلتاجي: الدستورية شطبت أشرف 16 شهرًا في تاريخ مصر
تاريخ الاضافة: 15/06/2012
الزوار: 835

 أكّد القيادي في "حزب الحريّة والعدالة" المصري المنبثق من جماعة "الإخوان المسلمين" محمد البلتاجي أنّ أحكام المحكمة الدستوريّة الصادرة الخميس بحل مجلس الشعب وإبقاء أحمد شفيق في سباق الرئاسة تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان.
وعلى موقع جماعة الإخوان المسلمين قال البلتاجي: "الأحكام تشطب أشرف ستة عشر شهرًا في تاريخ هذا الوطن".

وفيما يلي النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب بالكامل والآثار المترتبة عليه.

ونص منطوق الحكم على أنه، أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاًَ: عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.

وجاء فى حيثيات حكم المحكمة، أن أنور صبحى درويش أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس. وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وذكرت المحكمة فى أسبابها أن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر، والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقاًَ لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص، وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.
وأتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب، من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق المرشح الترشح على المقاعد الفردية.
وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله، سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم، إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية، فى حيثيات حكمها، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنها قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلاً منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال افترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر.



طباعة


روابط ذات صلة

  جول: الحجاب عبادة وينبغي احترامه  
  تزايد أعداد المسلمين ببلجيكا  
  متطرفون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى مجددًا  
  الدكتور العوا: تزوير الانتخابات "حرام شرعًا"  
  "الجزيرة للأطفال" تهدم شخصية "صلاح الدين الأيوبي"  
  أمريكا تطلق أكبر قمر اصطناعي للتجسس  
  اتهامات للمدارس الإسلامية في بريطانيا بـ"معاداة السامية"  
  فرنسا تجري اتصالات مع "قاعدة المغرب" حول رهائنها  
  مقتل القائد السابق لوحدة الاغتيالات بالجيش "الإسرائيلي"  
  إعلانات إباحية في البحر الميت تثير استياء الأردنيين  
  بريطانيا تواجه أخطر تهديد "إرهابي" منذ ثلاث سنوات  
  أمريكا تستنجد بالصين لكبح جماح بيونج يانج  
  توقيف 39 شخصًا في النمسا بذريعة "الإرهاب"  
  الصين قلقة إزاء المناورات الأمريكية الكورية  
  السعودية تعلن تفكيك 19 خلية وتكشف مخططات اغتيال  
  تفاصيل مؤامرة الموساد فى دول البلقان ضد تركيا  
  أمريكا تحذر "إسرائيل" من وثائق "ويكيليكس" الجديدة  
  مشروع قانون "إسرائيلي" لتسمية القدس عاصمة لليهود  
  كُتاب بريطانيون: تشارلز اعتنق الإسلام سرًا  
  رسالة إسبانية لضباط إسرائيلي: كيف ستفسر ذلك إلى الله؟  
  تسريبات "ويكيليكس" تكشف اتصالات أمريكية حساسة  
  أردوغان: أرواح أطفال غزة مقدسة لدينا  
  الشورى السعودي: السلام مشروط باسترداد الحقوق العربية  
  مسلمو سويسرا يطلقون مبادرة شعبية بشأن المآدن  
  تحقيقات جنائية موسعة بشأن نشاط ويكيليكس  
  كاهن إيطالي يتخلص من فضيحة جنسية بالانتحار  
  استطلاع: الصهاينة يفضلون العيش مع الشواذ على العرب  
  لجنة أمريكية لرصد تداعيات فضائح ويكيليكس  
  إضرام النار "عمدًا" في مسجد باوريجون الأمريكية  
  جندى أمريكي "شاذ" وراء تسريب وثائق ويكيليكس  
  أردوغان يؤكد استعداده للاستقالة إذا ثبتت ادعاءات ويكيليكس  
  أنباء عن تغييرات جوهرية في حزب البعث الحاكم بسوريا  
  "أمازون" توقف خدمة استقبال موقع ويكيليكس  
  بالصور.. حرائق الكرمل تقضي على 50 "إسرائيليًا"  
  السفير الأمريكي: "إسرائيل.. أرض الميعاد للجريمة المنظمة"  


 
::: التعليقات : 0 تعليق :::
 
القائمة الرئيسية
القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الإشتراك

عدد الزوار
انت الزائر : 991170

تفاصيل المتواجدين