وعليكم السلام
أولا:
الزنا وممارسة الفاحشة معصية وكبيرة من الكبائر ولا تخرج صاحبها من ملة الإسلام مالم يستحلها وهذا إجماع.
ثانيا:
إن معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، إن تابوا إلى الله تاب الله عليهم، وإن ماتوا مصرين فحكمهم إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
ثالثا:
فعل الإمام بعدم ادخال جنازة المرأة المسجد للصلاة عليها، فعل مبتدع لم يأتي به أحد من قبله إلا الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، ولا يحق له فعل ذلك ولا لغيره، أن يحكم على خاتمة هذه المرأة هل هي تابت قبل موتها أم لا؟ أو على أنها كانت تستحل هذا الفعل ولا تقر بأنه حرام فتكون خرجت من ملة الإسلام بالضوابط والشروط المتعارف عليها بين أهل العلم فلا يجوز الصلاة عليها ولا أدخلها المسجد.
رابعا:
يجوز للخاصة وطلبة العلم عدم الصلاة على أصحاب الكبائر من باب الزجر لغيرهم وإن دعوا لهم في الباطن فهو حسن، ولكن لا يجوز منع الناس من الصلاة عليهم.
فعن جابر بن سمرة قال: (أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه). رواه مسلم
كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على صاحب الدين والغال من الغنيمة وقال: صلوا على صاحبكم.
وهذا فيه دليل لما ذهبت سالفا ً.
هذا. والله أعلى وأعلم