وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان هذا الطلاق رجعي ، أي الطلقة الأولى أو الثانية لها ( بينونة صغرى) ، فزوجها مُحرم لها لأنها تحل له بالرجعة عن الطلاق
قال تعالى : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) البقرة: 229
كما أنها باقية في عصمته ، فيجوز أن تتجمل له وتتزين وتبقى في بيته وتفعل كل المغريات التي توجب أن يراجعها ، لأنها تحل له خلال فترة العدة.
قال تعالى: (يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَـحِشَة
مُّبَيِّنَة وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) الطلاق : 1
أما إذا
كانت هذه الطلقة الثالثة لها أي غير رجعية ( بينونة
كبرى) فهو ليس بمحرم لها ، وكذلك لا يجب لها أن تحل من
احرامها بعد المضي فيه
والرجوع لبلدها.
قال تعالى : (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) محمد : 33 .
ولكن تمضي في حجها معه للضرورة بشرط ألا يحدث بينهما خلوة
وهذا من باب قاعدة أخف الضررين.
هذا. والله أعلى وأعلم