وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحج ركن من أركان الإسلام ومن شروطه الاستطاعة . قال تعالى: (ولله على الناس حج الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا) آل عمران:97 .
والمرأة التي لا محرم لها سقط عنها شرط الاستطاعة ومن فقد الشرط سقط عنه الأداء ، وغير مطالب به حتى يستوفي
الشروط التي هي ( الإسلام والعقل والبلوع والحرية والمحرم للمرأة).
وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مطلق النهي في سفر المرأة بغير محرم لها
فقال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.
ومنطوق الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل مع هذه المرأة نساء في صحبة آمنة أم لا ؟ وهل كانت شابة أم عجوز فوق الأربعين أم تحت الأربعين أم لا ؟
هذا. والله أعلم