حكم سفر المرأة للحج مع صحبة آمنة من النساء ؟؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحج ركن من أركان الإسلام ومن شروطه الاستطاعة . قال تعالى: (ولله على الناس حج الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا) آل عمران:97 .

والمرأة التي لا محرم لها سقط عنها شرط الاستطاعة ومن فقد الشرط سقط عنه الأداء ، وغير مطالب به حتى يستوفي

 الشروط التي هي ( الإسلام والعقل والبلوع والحرية والمحرم للمرأة).

وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مطلق النهي في سفر المرأة بغير محرم لها

فقال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.

ومنطوق الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل مع هذه المرأة نساء في صحبة آمنة أم لا ؟ وهل كانت شابة أم عجوز فوق الأربعين أم تحت الأربعين أم لا ؟

هذا. والله أعلم



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 11/10/2013
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com