مـاهـو حكـم عمـل المرأة ممرضة للـرجال؟؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا:

العمل إما أن يكون حلالاً محض فالكسب منه حلال. أو يكون حراماً محض فالكسب منه حرام، أو يكون مختلط فيه حرام وحلال في الكسب منه مختلط.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) البقرة: 168

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) البقرة: 172

ثانيا:

عمل هذه المرأة حراماٌ محض والكسب منه حرام لعدة أمور منها:

نوع العمل: فتطبيب المرأة للرجال لا يجوز ومحرم والأصل تطبيب المرأة للمرأة والرجل للرجل. إلا ما دعت إليه الضرورة القصوى بشروط وأحكام خاصة.

2ـ خلوة المرأة بهذا الرجل والخلوة محرمة.

3ـ إطلاع المرأة على عورة الرجل المغلظة ورؤية ولمس ما لا يحل لها.

قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الأحزاب: 53

وقال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) النور: 31

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، وجاء رجل فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فأحجج مع امرأتك) متفق عليه.

وعن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد والترمذي.

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . ) رواه الطبراني وصححه الألباني

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا) رواه البخاري

وعن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت) متفق عليه.

وجهة الدلالة: هذه الأحاديث من باب المخالفة بالذي يجري على الرجال من الأحكام يجري أيضا في حق النساء.

ثالثا:

الأصل بأن قرار المرأة في بيتها والخروج من البيت بخلاف الأصل، وإن خرجت كان للضرورة بضوابط وشروط شرعية تخص اللباس والحال والمكان.

وإن كانت تريد العمل بسبب عدم وجود وليَّ أو عائل يصرف عليها، فتعمل في بيتها، وفي مهنة لبنات جنسها، وإن لم تستطيع تخرج للعمل بالضوابط الشرعية

المعروفة من غير تبرج أو اختلاط أو فتنة.

قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ) الأحزاب: 33

قال القرطبي في تفسيره: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يعمُّ جميعَ النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة.

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرافها الشيطان) رواه الترمذي وصححه الألباني.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتوى: "لأن المرأة يجب أن تصان، وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل؛ ولهذا خصت بالاحتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت، ما لا يجب في حق الرجل؛ لأن ظهور النساء سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن" وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " انتهي كلامه

هذا. والله أعلم



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 17/09/2013
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com