السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا :
حكم التدخين وتحريمة واضح ومعروف والأدلة على ذلك كثيره وأكثر من أن تعد ولا تحصى ومنها :
دليل القرآن :
قالى تعالى : (اوَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِث)
وقال تعالى: ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )
وقال تعالى: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما )
وقال تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )
وقال تعالى: ( ولا تسرفوا أن الله لا يحب المسرفين )
وقال تعالى: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)
وقال تعالى: {وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورا}
وقال سبحانه: {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا}.
دليل السنة :
عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن ، رواه ابن ماجة و الدارقطني وغيرهما مسندا . ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمروا بن يحيى ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأسقط أبا سعيد . وله طرق يقوي بعضها بعضا .
روى البخاري و مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يقربن مساجدنا " و عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربا و لا يصلين معنا " رواه البخاري و مسلم و رواه الطبراني و لفظه قال " إياكم و هاتين البقلتين المتتين أن تأكلوها و تدخلوا مساجدنا ، فان كنتم ولابد آكليهما فاقتلوهما بالنار قتلا " وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : " من أكل بصلا أو ثوما فليتعر لنا، أو فليعتزل مساجدنا، و ليقعد في بيته " ورواية مسلم : " من أكل البصل و الثوم و الكرات فلا يقربن مسجدنا، فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم".
وخطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فقال: " ثم إنكم أيها الناس يأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل و الثوم. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا" رواه مسلم والنسائي.
ثانيا :
أما حكم من يعرف حكم الآثم ويفعله ويصر عليه :
وإذا كان العبد يعلم حكم الآثم ولم يجهله ويفعله فعليه وزر الفعل ووزر العلم لأن علمه بالحكم والاستمرار على الفعل إصرار وهذا ينقل الآثم من الصغيره إلى الكبيرة وعن ابن عباس: " كلُّ ذنبٍ أصرَّ عليه العبدُ كبيرة". أخرجه البيهقى فى الشُعب
ولكن هذا القول فيه نظر عند أهل علم الأصول لأن الكبائر من الذنوب متوعد عليها إما بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة ، فكيف يسوى بينه وبين الصغائر من الذنوب ؟
ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم
هذا والله أعلم