صدق الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على قانون رقم 79 لسنة 2012 حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور ونشر بالجريدة الرسمية، وينص على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى بانتخاب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد فى البلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وتنص المادة الثانية على تمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة، ويراعى فى تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع، وفى حال تعذر إجراء الانتخاب فى الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.
وتنص المادة الخامسة من القانون على دعوة الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع فى موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها .
ويعود أصل القرار لمجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث أصدره قبل أيام قليلة من حله ورفض المجلس العسكرى التصديق عليه، وذلك لحين صدور قرار المحكمة بشأن المجلس، مما أدى لعودة قرار تحصين التأسيسية للأدراج.
وقام الدكتور محمد مرسى بإعادة القرار للحياة من خلال التصديق عليه وإقراره، ونشرته جريدة الوقائع المصرية وفى العدد 163 و159 تابع للوقائع المصرية و28 تابع للجريدة الرسمية والصادر بتاريخ 15-7-2012.