وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبنتنا الفاضلة / بارك الله فيك
أولا:
إعلمي رحمني الله وإياك إذ كنت قد شربت معتقدة بأن وقت الفجر لم يدخل فلا شيء عليك لقوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) البقرة: 178 وهذا عند جمهورأهل العلم
قال ابن قدامة رحمه الله:
فصل:
وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم
وقال مالك رحمه الله
يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر.
ثانيا:
( قولك فعلمت بأنها الإقامة فشربت) قال النووي رحمه الله في المجموع :
" من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه .
ففعلك هذا قد بطل صومك وعليك القضاء.
هذاوالله أعلم