ما حكم طلاق المرأة الغير مدخول بها ؟





قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمونه من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " الأحزاب : 49
خَاطَبَ اللَّه الْمُؤْمِنِينَ بِحُكْمِ الزَّوْجَة تَطْلُق قَبْل الْبِنَاء , وَبَيَّنَ ذَلِكَ الْحُكْم لِلْأَمَةِ , فَالْمُطَلَّقَة إِذَا لَمْ تَكُنْ مَمْسُوسَة لَا عِدَّة عَلَيْهَا بِنَصِّ الْكِتَاب وَإِجْمَاع الْأُمَّة عَلَى ذَلِكَ .

وقال تعالى :" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْإِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " الْبَقَرَة : 237
أَيْ فَلَمْ يَذْكُر الْمُتْعَة . وفيها خلاف
وقول الله تعالى : فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ " أَيْ فَالْوَاجِب نِصْف مَا فَرَضْتُمْ , أَيْ مِنْ الْمَهْر فَالنِّصْف لِلزَّوْجِ وَالنِّصْف لِلْمَرْأَةِ بِإِجْمَاعٍ .

الخلاصـــة
1ـ بالنسبة لحقوقك :
المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر المسمى ونصف ما جرى مجراه من شبكة ونحوها، ولا عدة لها، ولا رجعة عليها، وإذا لم يكن زوجها قد طلقها ثلاث تطليقات فلهما أن يتزوجا من جديد بعقد ومهر وشهود إذا شاءا، ولا يحق للمطلق أن يمنع المطلقة من حقها في نصف المهر، ولا أن يمنعها من الإثبات القانوني للطلاق.

2ـ أما بالنسبة للشبكة :
ـ إذا كان الزوج أعطى زوجته هذه الشبكة على سبيل الهدية أو الهبة ونحو ذلك، فهي ملكها، ولا يحق للزوج أخذها منها.
- إذا كان أعطاها هذه الشبكة على أنها جزء من المهر أو جرى العرف والعادة بذلك، فهي لها أيضاً، ولا يحق له الرجوع فيها.
- وإذا كان أعطاها إياها لتلبسها وتتزين بها، وله أخذها منها متى أراد، أو شرط عليها أن تكون معها ما دامت زوجة له، فإذا فارقها فهي له، فيحق له الرجوع فيها وأخذها منها، ويجب عليها تسليمها له بعينها، إلا أن يوافق على أخذ شيء بدلها أو قيمتها فلا حرج عليهما في ذلك

هذاوالله أعلم.
وصلى وسلم على محمد

أجابه / الراجي رحمة ربه
محمد فرج الأصفر



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 25/10/2010
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com