تونس: تمكين المنتفعين بالعفو العام من تعويضات مادية


الانتقالية بصدد اتمام اللمسات الاخيرة للنصين القانونيين (قانون وأمر) المتعلقين بتطبيق أحكام مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في فيفري 2011 قبل تقديمهما إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليهما ثم اصدارهما بالرائد الرسمي خلال الايام القليلة القادمة.

وسيُحدد القانون والأمر المذكوران جملة المنافع والتعويضات التي سيحصل عليها المعنيون بالعفو التشريعي العام وفق ما أقره مرسوم 19 فيفري 2011 والآليات التنفيذية والتطبيقية لذلك، أهمها اجراءات وصيغ التقدم بمطالب التعويض والعودة إلى سالف العمل والنظر فيها والاستجابة لها. والمعلوم أن المرسوم المذكور أشار الى حق المنتفع في العودة الى سالف عمله والانتفاع بتعويض مالي عن الاضرار التي لحقته جراء التتبع.


وحسب مصادر من وزارة حقوق الانسان، سينتفع بأحكام العفو التشريعي العام حاليا أكثر من 8 آلاف شخص، وهم أساسا الذين سبق أن تقدموا لوزارة العدل بمطالب في الغرض وتسلموا تبعا لذلك «شهادة في العفو»، وذلك في انتظار تمكين آخرين من هذه الشهادة.


وكان مرسوم فيفري 2011 قد نص على أن العفو التشريعي العام يؤدي الى إيقاف مفعول أحكام قضائية صادرة وعدة تتبعات جارية لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها في الفترة السابقة ليوم 14 جانفي 2011. وسبق للسيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن صرح بإحداث صندوق خاص بالتعويض لفائدة من شملهم العفو العام وبالشروع في التنسيق مع كل الوزارات المعنية لإعادة بناء المسار الوظيفي لمن عاد إلى وظيفته مع تسوية وضعية من تداركه سن التقاعد ولم يلتحق بوظيفه. وأفاد ديلو ان من لحقه أذى من اضطهاد السلطة التي كانت قائمة و لم يشمله العفو العام سيلقى اهتماما به ضمن الإطار القانوني الخاص بالعدالة الانتقالية وسيقع انصافه ماليا ومعنويا.


جرائم


ضبط المرسوم المذكورجملة الجرائم التي سيشملها العفو العام منها عدّة جرائم واردة بالمجلة الجزائية أهمّها جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والجرائم الخاصة بتشارك المفسدين شريطة أن تكون التتبعات ضد المعني تمّت على أساس نشاط سياسي ، والجرائم المتعلقة بالدعوة الى العصيان أو بتعطيل العمل أو الخدمة العمومية و جرائم التعدي على حرية العمل.


ويتمتع بالعفو العام أيضا كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم قبل 14 جانفي 2011 في اطار قانون ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال... غير أن العفو لا يشمل إلا الجانب المتعلق بمكافحة الارهاب وبالتالي فإن جرائم غسل الأموال لا تدخل تحت طائلة العفو.


ويشمل العفو العام كذلك المحكومين أو الجاري تتبعهم بسبب خرق الأحكام الخاصة بالصحافة واحكام مجلة الاتصالات ( الفصلين 84 و86 ) شريطة أن تكون التتبعات قد تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. ويتمتع بالعفو أيضا مرتكبو جرائم خرق الأحكام الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات وبتمويلها، وكذلك خرق الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر (قانون 1969). كما يشمل العفو أيضا جرائم منصوصا عليها بمجلة الشغل وجريمة خرق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. و إضافة الى الجرائم المذكورة آنفا، يتمتع بالعفو العام كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إذا كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 11/04/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com