ما حكم من تحمل بدين بدلا من المدين ؟؟


الجواب:
هذا التحمل يُسمى عند أهل العلم بالكفالة
والكفالة لغة: بمعنى الضمّ ومنه قول الله تعالى: ( وكفلها زكريا ) مريم
وفي الشرع: التزام مكلف عاقل بالغ دين الغير لآخر راضياً بالكفالة ويسمى الكفيل أو الضامن أو الزعيم أوالحميل أوالقبيل.
مشروعيته:
الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
دليل الكتاب: قول الله تعالى: (قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ) يوسف: 66
وقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) يوسف: 72
أما دليل السنة: فعن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( الزّعيم غارم ) رواه أبو داود والترمذي وابن حبان
أما الإجماع: قد أجمع أهل العلم على جواز الكفالة ولا نعلم لهم مخالف
مطالبة الكفيل والأصيل معاً:
ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحقّ أن يطالب الضامن (الكفيل) والمضمون (الأصيل) معاً، كما جاز له أن يطالب أيّهما شاء بناءً على تعدّد محلّ الحقّ، وهذا رأي جمهور العلماء
التنجيز والتعليق والتوقيت للكفالة:
تصح الكفالة منجزة مثل قول الكفيل ( أنا أضمن فلانا الآن وأكفله )
وتصح معلقة مثل قول الكفيل (إن أقرضت فلاناً فأنا ضامن لك )
وتصح مؤقتة مثل قول الكفيل ( إذا جاء شهر كذا فأنا ضامن لك )
من أنواع الكفالة:
الكفالة بالنفس: وتعرف بضمان الوجه، وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له، وتصحّ بقوله: أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجهه أو أنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك.
الكفالة بالمال: وهي التي يلتزم فيها الكفيل التزاماً مالياً،
وهي أنواع ثلاثة:
(أ‌) الكفالة بالدين: وهي التزام أداء دين في ذمة الغير.
(ب) الكفالة بالعين أو كفالة بالتسليم: وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير
(ج) الكفالة بالدّرك: أي بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع.
وهذا كل ما يخص الكفالة من أحكام دون تفصيل

والله أعلى وأعلم


كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 03/04/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com