ما هو حكم منع الزوج من طلاق زوجته فترة معينة بما يسمى "بزواج التجربة"؟


 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً:

إن عقد النكاح ليس عقداً كسائر العقود وقاعدة: (العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) يخرج منها عقد النكاح لأنه ذو صبغة دينية يتضمن ألفاظاً مخصوصة لا يصح الزواج إلا بها.

والزواج في الإسلام له أحكاماً خاصّةً متعلقةً به، منها ما يعتبر شروطاً، ومنها ما هو ركن لا يتمّ الزواج بدونه، كما يتمتع عقد النّكاح بمجموعة من الخصائص، منها:

أولاً: التّأبيد:

 حيث أنّه قد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ النّكاح أو الزّواج عقد مؤبّد، وبالتالي فهو لا يقبل التّأقيت، ولا يجوز توقيته، سواءً أكان ذلك من خلال لفظ المتعة أو بغيره من ألفاظ النّكاح، وسواءً أكان ذلك لمدّة قصيرة أم طويلة، أو كانت المدّة معلومةً أم مجهولةً، وفي حال كان التأقيت مضمراً في نفس الزّوج، أو غير مصرّح به، فإنّ للعلماء في ذلك أقوالاً، فقد ذهب الجمهور إلى أنّ النّكاح صحيح في هذه الحالة، وقد نًص على ذلك كلّ من الحنفيّة والمالكيّة على الرّاجح، والشّافعية، غير أنّهم قالوا بكراهته، وهذا أيضاً رأي عند الحنابلة، وقال الحنابلة أنّ هذا الزّواج لا يصحّ، وهو الصّحيح من مذهبهم، وهو أيضاً قول لبهرام من المالكيّة.

ثانياً: اللزوم:

حيث أنّ النّكاح أو الزّواج عقد يلزم كلاً من الطرفين، سواءً الزّوج أو الزّوجة، وهذا رأي كلّ من الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعية في الأصحّ، الحنابلة. وفي مقابل الأصحّ عند الشّافعية :" أَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ رَفْعَهُ بِالطَّلاَقِ وَالْفَسْخِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِهِ، أَمَّا فَسْخُهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ فَلاَ يَتَأَتَّى لاَ مِنَ الرَّجُل وَلاَ مِنَ الْمَرْأَةِ " الموسوعة الفقهية الكويتية.

ثانياً:

إذا حصل الاتفاق بين الزوجين أو بين الزوج وولي المرأة على أن النكاح أو عدم الطلاق مؤقت بمدة معلومة أو مجهولة ، وكان ذلك في صلب العقد أو حصل الاتفاق عليه ولم يذكر في العقد وقبله فهو نكاح باطل ، لأنه نكاح متعة ولو استوفى فيه شروط النكاح وأركانه جاء في " المغني " (7/136) : " (ولا يجوز نكاح المتعة) معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة , مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهراً , أو سنة , أو إلى انقضاء الموسم , أو قدوم الحاج . وشبهه , سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة ، فهذا نكاح باطل ، نص عليه أحمد , فقال : نكاح المتعة حرام ...
وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء ، وممن روي عنه تحريمها : عمر , وعلي , وابن عمر , وابن مسعود , وابن الزبير ، قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك , وأهل المدينة , وأبو حنيفة في أهل العراق , والأوزاعي في أهل الشام , والليث في أهل مصر , والشافعي, وسائر أصحاب الآثار .. " انتهى .

ومن نكاح المتعة : أن يعقد عليها بشرط أن يطلقها عند انقضاء المدة ، سواء كانت معلومة أو مجهولة .
جاء في " كشاف القناع " (5/97): " وهو [
نكاح المتعة ] أن يتزوجها إلى مدة ، معلومة أو مجهولة ، مثل أن يقول الولي : زوجتك ابنتي شهرا أو سنة ، أو زوجتكها إلى انقضاء الموسم ، أو إلى قدوم الحاج وشبهه ، معلومة كانت المدة أو مجهولة..
.. وإن شرط الزوج في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولاً فهو كالمتعة ؛ فلا يصح .. " انتهى.

ثالثاً:

هذا الشرط من شروط إتمام الزواج المدني والمعروف بأن الزواج المدني باطلاَ بسبب شروطه وعدم موافقته للشرع. فمن شروط الزواج المدني:

1- عدم وجود زواج ثانٍ.
2- أن يتمّ الإبلاغ عن نيّة الزواج قبل 15 يوم من تنفيذ هذا الزواج.
3- أيّ زوجين يخضعان لعقد زواج مدنيّ يجب أن ينتظرا 3 سنوات في حال نشأت مشكلة بين الطرفين، ويُمنع عليهما طرح المشكلة على أيّ مرجع قضائي قبل مرور هذه السنوات الثلاث من الزواج، ويُسمح لهما بذلك فقط لسبب واحد وهو الخيانة الزوجية، أي لا تُقبل أية شكوى إلا في حال كانت الخيانة الزوجية هي المسألة الخلافية بينهما، وذلك بعد مرور السنوات الثلاث. في حال الخلاف بين المتزوجين مدنيّاً فإنّهم يخضعون للمحكمة المدنيّة التي تطبّق قانون الدولة التي عُقِد الزواج على أراضيها.

رابعاً:

هذا الشرط من الشروط الباطلة التى لا تصح في العقد وتخالف القاعدة الفقهية:

(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ، فهذه القاعدة مهمة جداً، ومتعين على كل إنسان أن يتعلمها، وهي مشتقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة بريرة، وذلك عندما أرادت عائشة أن تشتري بريرة من الذين كاتبوها، فقالوا: نشترط أن الولاء يكون لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك غضب غضباً شديداً ثم قال: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط).

 

هذا. والله تعالى أعلى وأعلم

 




كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 20/01/2021
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com
Print MicrosoftInternetExplorer4