الـردود الثـريـة على وثيقة المرأة الأممية ( 3 )


 

في البند الخامس من الوثيقة والذي يعطي حق الزوجة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش ، ولقد رددت على هذا النص في المسلسل الثاني للموضوع ، ولكن توقفت أفكر وأبحث عن معنى التحرش :

تَحَرَّشَ به : تعرَّض له ليَهِيجَه . المعجم : المعجم الوسيط

تحرش - تَحَرُّشٌ : (الحاء والراء والشين ) مصدر : تحرش

التَّحَرُّشُ الْجِنْسِيُّ : (إِثَارَةُ الْمَرْأَةِ وَإِغْرَاؤُها لِلإِيقَاعِ بِهَا جِنْسِيّاً) .

فذهبت للربط بين العلاقة الزوجية الخاصة ومعنى التحرش واتضح أنها هي المداعبات بين الأزواج والتي تسمى (مقدمات الجماع ) . وأنها في دين الإسلام من المباحات التي تحض الزوج على اتباعها مع الزوجة

فعن أنس قال : قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلاثةٌ مِن الجَفَا : أنْ يُؤاخِي الرَّجلُ الرَّجلَ فَلا يَعرِف له اسْماً وَلاَ كُنْية ، وَأن يُهيِّئ الرجلُ لأخيهِ طَعاماً فَلاَ يُجِيبه ، وأن يَكونَ بَيْن الرجُلِ وَأهلِه وِقاعٌ مِن غَير أن يُرسِلَ رسُولاً : المِزاحُ والقُبَل ؛ لا يَقَع أحدُكم على أَهلِهِ مِثلَ البَهِيمة على البهيمةِ ) ضعيف ولكن معناه صحيح

وفي الحديث : ( ثلاث من العجز في الرجل منها ، أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ، ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه) رواه الديلمي وهو ضعيف ومعناه صحيح.

وقد ذكر العلماء أن من آداب الجماع أن يسبقه الزوج بالكلام والتقبيل وأن لا يباشر بالجماع دونهما ، كما نبَّهوا على حق المرأة في الاستمتاع بزوجها ، فلا ينبغي له إذا أولج فأنزل أن يقوم عنها حتى يعلم أنها قضت حاجتها منه .

قال ابن القيم : (ومما ينبغي تقديمه على الجماع ، ملاعبة المرأة ، وتقبيلها ، ومص لسانها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويُقبلها)انتهى كلامه.

وقال الغزاليّ : (ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها ، فإن إنزالها ربما يتأخر فتهيج شهوتها ، ثم القعود عنها إيذاء لها ، والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال ، والتوافق في وقت الإنزال الذ عندها ، ولا يشغل الرجل بنفسه عنها فإنها ربما تستحي)انتهى كلامه.

فهل مقدمات الجماع ومداعبة الزوجة الذي أحله الله سبحانه وتعالى ، أصبح في قوانين الغرب الكافر تحرشا يعاقب عليه القانون ، وقد استوى الحلال الطيب بالحرام الخبيث ؟!! ولكن نقول : إن من فسدت عقيدته فسدت فطرته وكل شيء في حياته ، والحمد لله على نعمة الإسلام.

6- منح الفتاة كل الحريات الجنسية ، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة ) ، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر.

(أما منح الفتاة كل الحريات الجنسية) : فهذه الحرية هي من باب الحرية الجنسية التي يؤمن بها الغرب وتقرها القوانين الوضعية الكفرية ، أما في شريعة الإسلام فتحرم العلاقات الجنسية خارج عقد النكاح ، حفاظا على المرأة المسلمة والمجتمع المسلم حتى لا يشيع فيه الفاحشة .

قال تعالى : (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف : 28.

وقال تعالى : (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) الأنعام : 151

وقال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النور:19،

روى ابن عمر ، و ابن عباس ، وبريدة ، وعمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:   (إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا .وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ .وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ) أخرجها ابن ماجة والحاكم والبيهقي واللفظ له،وحسنه الألباني في إسناد الحاكم

والشاهد في هذا الحديث قوله : ( لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا) وهذا واضح وجلي في تلك المجتمعات من أمراض و(الإيدز) خير شاهد ودليل على إعجاز هذا الحديث النبوي الشريف .

وقال ابن تيمية : إن الله توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وهذه المحبة لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل ، بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا. اهـ. واعلم أن لشيوع الفواحش بين المؤمنين مفسدة أخلاقية فإن مما يزع الناس عن المعاصي تهيبهم وقوعها فإذا وقع خبرها على الأسماع دب إلى النفوس التهاون بوقوعها فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم عليها.

(أما حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك ): فهذا ما ينادي به الغرب الفاجر من زواج المثلين ، وأعوذ بالله أن يكون زواج ، بل هو (لواط وسحاق) . تحرمه الشرائع الدينية والكتب السماوية.

زواج المثليين : هو زواج يعقد بين شخصين من نفس الجنس أو من نفس الهوية الهوية الجنسية و الاعتراف القانوني بزواج المثليين يدعى المساواة في الزواج كذلك و بالخصوص من قبل مؤيديه. وتعتبر هولندا هي أول بلد يسمح للأزواج من نفس الجنس على الدخول في الزواج المعترف بها قانوناً ، اعتبارا من عام 2001 الزواج المدني والشراكة المنزلية وأنواع أخرى للاعتراف بعلاقات الجنس المثلي موجود في معظم دول أوربا مثل ، ألمانيا ، أندوراء ، أيرلندا ، كرواتيا ، التشيك ، فنلندا ، فرنسا ، إسرائيل ن لوكسمبورغ ، نيوزيلندا ، سلوفينيا ، سويسرا ، بريطانيا ، المجر ، أستراليا ، وأمريكا .

تحريم الشرائع السماوية لهذا النوع :

اليهودية : الكتاب المقدس لا يأخذ موقف ثابت ضد المثلية الجنسية ، وعلى وجه التحديد لا تحريم ولا تؤيد الزواج من نفس الجنس ، وبالتالي ، ليس هناك موقف موحد لصالح أو ضد هذه الممارسة

المسيحية : غالبية الكنائس المسيحية تعارض الزواج المثلي باعتباره ضد الخطة الإلهية في الزواج والخلقة ومخالف للفطرة ، وتعتمد في ذلك على قول يسوع : "من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله ، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته " (آنجيل مرقس 7،6:10). وكما ورد أيضا في (إنجيل متي 19: 4-6)، (أفسس 5: 31)، (التكوين 1: 27)، (تكوين2: 24).

الإسلام : فإن الزواج من المثيل محرم بالإجماع في الدين الإسلامي فالله تعالى خلق الجنسين ليكون التزاوج بينهما فقط.

قال تعالى : (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) الروم : 21

وحذر من زواج المثليين حيث يعتبر انحرافا عن الفطرة ، ناهيا عما فعل قوم لوط وواصفا إياهم بأنهم كانوا يعملون الخبائث وأنهم قوم سوء فاسقين

قال تعالى : (وَلُوطًا آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ) الأنبياء : 74.

وقال تعالى : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأنعام: 151

( أما رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر) : فهذا من باب التيسير في فعل الفواحش ، وانتشار الزنى والعلاقات الجنسية المحرمة ، والتعسير أمام طالبي الحلال والنكاح وتحصين الفروج من خلال عقد الزواج . ولا أعلم من أين لهم هذا التسنين في الزواج هل شرعه شرع أو سنه دين أو قال به خالق الناس أجمعين ؟!

لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح ، سواء في ذلك الزوج أو الزوجة .

 قال تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )الطلاق : 4

( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : الصغار اللائي لم يأتهن الحيض بعد ، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة أشهر " انتهى

وعن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت إليه وهى بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة) رواه مسلم

وفي رواية قالت : (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين)رواه البخاري 

وللحديث بقية

للرد على باقي بنود

الوثيقة الأممية

 



كاتب المقالة : الشيخ / محمد فرج الأصفر
تاريخ النشر : 20/05/2013
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com
Print MicrosoftInternetExplorer4