ما هو حكم لبس دبلة الزواج والنقش عليها ؟


وعليكم ورحمة الله وبركاته

لبس (الدبلة) فيه تشبه بالنصارى أقل أحوالها الكراهيه وانصح أن تجتنب هذه العاده خصوصا بأصبع المعروف
(بالرنج فنجر) عند الغرب الرنج فنجر يسمنوه إصبع الحلقة وهو البنصرلأنه الذي يوضع فيه الحلقة ( الدبلة)
والاعتقاد عندهم قديم أن هناك عرق يربط في هذا الإصبع والقلب فتظل العلاقة موجودة طالما وجدت هذه الدبلة في الحلقة ولذلك عندهم إذا ( خلعت الدبلة ) يعنى انتهت العلاقة مع أن هذا ليس في الإسلام إن كان هذا خاتم الزواج عادى تخلع أو تلبسه هذا الأمر صار عندهم ذات قادسية حتى المرأة تكون حاده وتظل تلبس الدبلة مع أن الذهب محرم عليها أثناء الحداد باتفاق العلماء ولبسها وعدم لبسها مرتبط بالوفاء والأخلاص وهذا تشبه بالنصارى في هذا الباب قول الأخر يقول بأن القس كان يقول باسم الأب والابن والروح القدس على الأصابع الثلاثة ثم يضعها في الصابع الأخير على أي الأحوال كلا الحالتين منكر والمسلمين ليس عندهم خاتم الزواج فى صابع معين إن أراد إن يهدى خاتم أو يشترى أو غيرها فلا بأس في ذلك غير الصابع المعروف .
لورود الادلة
1 - أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما وصفنا من خاتم الحديد ، وقال : ما تراض به الأهلون
الراوي: - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 6/414
خلاصة حكم المحدث: ثاب
2 - أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : التمس ولو خاتما من حديد ، فقال : لا أجد ، فزوجه إياها بما معه من القرآن
الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: الإمام
الشافعي

 - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 8/612 خلاصة حكم المحدث: ثابت

وأما الكتابة على الخاتم
سواء تاريخ او اسم أوغيره فإنه من سنن النصارى أيضا ولو كان بالعربية أما بالعبرية فهو أنكر واشد لما فيها تمجيد للغة الذين غضب الله عليهم من اليهود حفادة القردة والخنازير لعنهم الله.
وإذا كانت خطبة فلا يجوز أن تلبسي هذا الخاتم بواسطة الخاطب لانه لازال محرماً عليك ولايجوز لمسك أو مصافحتك ولكن يمكن ان تلبسيه بواسطة أمه او أخته أو أحد من أقارب الخاطب من النساء.

هذا والله أعلم 



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 21/10/2010
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com
Print MicrosoftInternetExplorer4