ما هو حكم قراْة وحفظ القرآن من الحاسب الآلي ؟



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا:
بالنسبة لجهاز الحاسب الآلي أو الجوال أو شرائط القرآن أو أجزاء من القرآن الكريم لا يأخذ حكم ( المصحف ) في مسألة اللمس أو الحمل للحائض أو الجنب أو المحدث حدث أصغر .
ثانيا :
أما القراءه للحائض والجنب من تلك الوسائل فلا لثبوت الدليل في النهي عن القراءه ومنها :
عن على رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنباَ ) رواه الخمسة
روى الدارقطني في سننه موقوفا بغير هذا اللفظ ، فأخرجه عن عامر بن السمط ثنا أبو الغريث الهمداني ، قال : كنا مع علي رضي الله عنه في الرحبة
فخرج إلي أقصى الرحبة ، فو الله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه ثم قرا صدرا من القرآن ، ثم قال : (( اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة ، فإن أصابه فلا ، ولاحرفا واحدا)) ، انتهي .
قال الدارقطني هو صحيح عن علي .
وروى أحمد في مسنده قال : حدثنا عائذ بن حبيب حدثني عامربن السمط عن أبي الغريف الهمداني ، قال : (( أتي علي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم مسح براسه ثم غسل برجليه ، ثم قال : هكذا رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم توضا ، ثم قرا شيئا من القرآن ، ثم قال : هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا آية )) ، انتهى

الخلاصة من الأحاديث الواردة:
استدل الطحاوي من هذه الأحاديث في إباحة ما دون الآية للحديث والصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون قالو بأن الأحاديث التي وردت في تحريم قراءة القرآن للجنب فيه مقال . لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلي بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهذا يرتقي بالحديث إلي مرتبة الحسن ، وهذا ما تمسك به الحافظ وقال الخطابي ، هذه الأحاديث من الفقه بأن الجنب لا يقرأ القرآن ، وكذلك الحائض لاتقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة وأكثر العلماء علي التحريم إلا ابن المسيب
وعكرمة وقال مالك في الجنب : إنه لايقرأ الآية ونحوها وقد حكي أنه قال تقرأ الحائض ولايقرأ الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول مدة ، أما الجنابة لاتطول .
الجمهور استدل علي المنع بحديث علي (( كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة )) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان وضعفه بعضهم بعض رواته ، والحق انه من قبيل الحسن الذى يصلح للحجة ، لكن قيل في الإستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل علي تحريم ما عداه . وأجاب الطبري عنه بانه محمول علي الأكمل جمعا بين الأدلة .
وعليه وخلاصة الأمر إذا كان الحائض ممكن في فترة حيضها تنسى القرآن فلها أن تراجعه من أي الوسائل سالفة الذكر.
ثالثا :
أما مسألة الاستماع فهو مباح للحائض والجنب وغيره ولم يرد نص بالمنع أو بوجوب الطهارة عند السمع

هذا. والله أعلم




كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 02/12/2010
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com