ماحكم طلب الطلاق من الزوج للزواج بأخرى ؟




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 
لا يحل لهذه الزوجة إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد زواجه عليها إلا إذا وقع ضرر لها بسبب هذا الزواج والقاعدة الفقهية تقول( لا ضرر ولا ضرار ) ولا يوجد حل لرفع الضرر إلا بالطلاق والضرر الذي يحل بالمرأة التي تطلب له الطلاق هو إما أن تكون :
 
الزوجة الثانية وضيعة وسيئة السمعة وليس لها حسب ونسب دون الأولى ودليل ذلك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على زواج علي رضي الله عنه من بنت عدو الله .
 
وإما عدم العدل بينهن ووقوع الظلم على الأولى .
فأما دون ذلك لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق حتى لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم
وفي رواية قال: (لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)


هذا والله أجل وأعلم

وأصلي وأسلم على محمد

صلى الله عليه وسلم



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 27/09/2010
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com