ما هو حكم القتل الرحيم بنزع الأجهزة عن المريض ؟؟


وعليكم السلام

قسم أهل الصنعة من الأطباء الموت إلى نوعين هما:

الموت السريري : هو المصطلح الطبي لوقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم لاستمرار الحياة وهو يحدث عندما يتوقف القلب عن الخغقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية. كما أن مصطلح يستخدم في بعض الأحيان في البحث الإنعاش.

الموت الدماغي : هو التوقف اللاعكوس لكامل نشاط الدماغ بما في ذلك قدرته على التحكم اللاإرادي بالوظائف الحيوية، نتيجة موت عصبونات الدماغ والقطع الرقبية العليا للنخاع بسبب توقف الدوران والأكسجة، مع استمرار الدوران والتهوية بفضل التهوية الآلية المستمرة.

وفي هاتان الحالتان يستخدم أجهزة طبية تساعد المريض للبقاء على حياته.

ولو تم نزع هذه الأجهزة لفارق الحياة ، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك سواء أوصى به المريض أو أهله أو نزعه الطبيب، لأنه ينزل منزلة قتل النفس. لأن هذه النفس وهذا البدن أعطاه الله عز وجل للإنسان ليس ملكاً له يتصرف فيه كيفما يشاء ولكنه أمانة يسأل عنها أمام الخالق جل في علاه يوم القيامة.

فلو أوصى به المريض لا يجوز تنفيذ وصيته لأنها تخالف صريح النصوص:

قال تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)البقرة: 195

وقال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ) النساء: 29 ـ 30

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ. " رواه البخاريُّ

وعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ) رواه البخاري ومسلم.

أما إذا أراده أهله أو إدارة المستشفي فهذا عدوان وقتل نفس بغير حق:

قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} الأسراء: 33

وقال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) النساء: 95

كما أنه لا يجوز لمن يقوم بتمريضه أن يطيع وينفذ تعليمات من يريد نزع الأجهزة عنه حتى لا يكون شريك في الإثم.

قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ) المائدة: 2

وروى كلاً من ابن مسعود وعمران بن حصين وعبد الله بن حذاقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) صحيح رواه الدارقطني وابن عبد البر وابن حجر في تخريج المشكاة

وأما بالنسبة لوضع القرآن الكريم عند رأس المريض لا حرج في وضعه خفية عن أهله لعله سبب تنزل به الرحمات على هذا المريض.

 

هذا. والله أعلى وأعلم



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 08/09/2014
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com