هـل هـذه المرأة طالق وتعتـد على زوجهـا ؟؟


وعليكم السلام

قبل أن أجيب على هذا السؤال أوجه كلامي إلى هذه المرأة ومن كان على شاكلتها. بأن هجرها لزوجها وترك بيت الزوجية هذه الفترة الطويلة دون مبرر شرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستند له بفعلها هذا، فهي عاصية لله عز وجل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح).رواه البخاري وفي رواية لمسلم: (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح).

قال النووي: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار.

قلت:

 هذا لمن هجرت الفراش ولو ليلة واحدة دون عذر، فكيف بمن هجرت بيتها وزوجها ليالي وشهور؟!!

ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه: (ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى).

وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِمَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صحيح أبي داود .

والمعنى التحذير من طلب الطلاق من دون علة، أما إذا كان هناك علة؛ لكونه من أهل المعاصي المصر عليها ، أو ظالماً لها بالضرب والهجر وسوء المعاملة وغير ذلك فلا حرج في مفارقته.

أما بالنسبة لسؤالها :

فالأصل بأن الطلاق بيد الزوج فإن لم يثبت عنه بأنه طلقها بالقول أو بحكم محكمة ، فهي زوجة له ، ويجب عليها أن تعتد عدة المرأة التي مات عنها زوجها.

قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)البقرة: 234.

وعليها أن تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والزينة ونحوها وتعتد في البيت ولا تخرج منه إلا للضرورة القصوى .

هذا.

والله أعلى وأعلم



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 22/06/2014
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com