هل يجوز أخذ الأجر على غسل الميت ؟ وتغسيل الحائض له ؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً :

أخذ الأجر على تغسيل الميت لا بأس به ، ولا يوجد نص بالمنع عن هذا ، وخاصة إذا كنت في حاجة إلى هذا الأجر ، أما إن كنت في غير حاجة فالأفضل عدم الأخذ ، وجعل التغسيل حسبة لله تعالى ، وأجرك على الله .

ودليل ذلك أن أخذ الأجر على تعليم كتاب الله عز وجل وهو أعز وأجل من التغسيل بالا تفاق يجوز ، وكذلك الإمامة .

فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) أخرجه البخاري

ثانيا :

أما الامتناع عن تغسيل بعضهن لعدم معرفتك بهن ، وغسل من تعرفين ، مخافة الشهرة ، فلماذا هذا الامتناع عن فعل الخير ، وخاصة إذا كنت على علم بفقه الغسل الصحيح السني الخالي من البدع والمنكرات.

ثالثا :

أما التغسيل في حالة الحيض فهو جائز لأن الحائض لا تملك طهرها ، بخلاف الجنب الذي يملك الطهر بيده ، مع وجود الخلاف في حكم غسله للميت.

فلا خلاف بين أهل العلم في صحة تغسيل المرأة الحائض للميت ، وإنما اختلفوا في كراهية ذلك على قولين:

القول الأول :

بعدم الكراهة وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد قالوا لا يكره غسل الحائض للميت ، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، ولا دليل بالمنع ، وكذلك قول التابعين ومن بعدهم ، كعلقمة وعطاء،

القول الثاني :

وهو الكراهة قال به مالك وإسحاق وابن المنذر وهو مذهب الحنابلة ، وقول جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين ،ولا أعلم لهم دليلا.

والذي أذهب إليه:

هو القول الأول فهو الأصح عندي لأن الأدلة عليه كثيرة منها .

أن النجاسة المقصودة للحائض أو حتى الجنب نجاسة حكمية وليس عينية ، فالمؤمن لا ينجس ، وأن المرأة الحائض فارقت الطهر بسبب ما جرى من دم في الموضع ، وباقي البدن خالي من النجاسة ولم يفارق الطهر. فإن وضعت يدها في الماء فقد وضع طاهر في طاهر .

فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : (يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِض ، فَقَال : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ . فَنَاوَلَتْهُ) . رواه مسلم .
قال ابن عبد البر : فَدَلّ هذا على أنُ كُلّ عضو منها ليس فيه نجاسة فهو طَاهِر .

وأيضاً عنها قَالَتْ :(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) رواه مسلم

قال ابن عبد البر: وفي تَرْجِيل عائشة لِرأَس رسول الله وهي حائض دليل على طهارة الحائض ، وأنه ليس منها شيء نَجِس غير مَوضِع الحَيض.

وقال النووي في شرح الحديث : فيه جمل من العلم منها:
أنَّ أعضاء الحائض طاهرة ، وهذا مجمع عليه ، ولا يصحُّ ما حكي عن أبي يوسف من نجاسة يدها.

هذا والله أعلى وأعلم

 



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 02/01/2014
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com