ما هو حكم صبغ شعر المرأة بالسواد ؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا حرج في خضاب شعر المرأة أو الرجل بالصبغة عامة إلا ما ورد فيه نص بالنهي وهو اللون الأسود 
فعن عن جابر رضي الله عنه قال: ( أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد ) رواه مسلم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( يكون قوم في آخر الزمان يَخْضبون بـهذا السواد كحواصل الحمام، لا يَرِيحون رائحة الجنة ). رواه أحمد  والنسائي  وأبو داود
وقد ذهب أهل العلم في هذه المسائلة على ثلاثة أقوال
القول الأول : ذهب بعض أهل العلم منهم الشافعية والنووي وغيرهم بتحريم اللون الأسود
القول الثاني : ذهب  المالكية والحنابلة، وقولٌ عند الحنفية والشافعية  بالكراهة
القول الثالث : ذهب الحنفية با لجواز .
كما لا يجوز أيضا إذا أراد به التدليس والخداع على الغير حتى تظهر المرأة بخلاف سنها وهذا في حالة الخطبة.
وذهب  بعض أهل العلم  منهم ابن حجر والقسطلاني بأنه يجوز الخضاب بالسواد للرجال في حالة الحرب  والعلة في  ذلك إرهاب العدو. ولا أعلم لهم دليل.
والصحيح والراجح عندي هو القول الأول لأن النهي في الحديث  يقتضي التحريم .
  
هذا والله أعلى وأعلم


كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 29/03/2013
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com