ماهو حكم إرسال الزوجة مال من مصروف البيت لإهلها دون علم الزوج ؟؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المرأة في بيت زوجها راعية على بيته وعلى أولاده وعلى ماله ، فلا يحل للمرأة أن تنفق مال زوجها إلا في بيته ، وإن تصدقت منه فلا بأس ، أما أن تعطي منه لأي أحد مهما كان قريبا أو بعيدا، فيجب أن يكون بمعرفة زوجها ورضاه ، لأنها أمينة على هذا المال كما هي أمينة على البيت وتربية الأولاد
والأصل في تصرف المرأة من مال الزوج لا يكون إلا للنفقة علي نفسها وعلى أولادها بالمعروف ( فعن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) رواه البخاري
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري وأحمد
وعليه لا يحق لك هذا ، وأما فيما أخذ من مال الزوج من قبل ، فإما أن يتسامح فيه ، أو تضعي ما يقابله في البيت ، حتى لا تكوني أخذت مالا بغير حل.
هذا والله أعلم


كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 19/03/2013
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com