حزب مصري يدشن حملة لإطلاق اللحى في الجيش والداخلية


أطلق يسري حماد عضو الهيئة العليا والمتحدث الرسمي لحزب النور حملة على موقع الفيس بوك تحت عنوان "لا للتمييز ضد اللحية".
وبحسب صحيفة "الدستور" تهدف الحملة إلى الضغط علي الحكومة المصرية لإلغاء القوانين التي تحظر إطلاق اللحية في بعض المصالح الحكومية كالجيش والسلك القضائي ووزارة الداخلية وعدد آخر من الوظائف المصرية، حيث دعا حماد جميع المسلمين الملتحين للمشاركة فيها .
وأبدي حماد تعجبه من القوانين التي تمنع اللحي خاصة أن رئيس البلاد محمد مرسي يلتزم بهذه "السنة" ويطلق لحيته، إلا أن ذلك لم يضف شيئًا لمنع التعسف الشديد الذي يُمارس ضد الملتزمين بشرع الله.
وقال: "حتى دخول أندية القوات المسلحة أصبح محظورًا على الملتحين بالرغم من أن جيوش العالم أجمع تسمح بذلك ولا تضيق على أصحاب اللحى".
وعلى صفحته الشخصية تحدث حماد عن ضباط الشرطة الملتحين، مؤكدًا أن أوارقهم ما تزال في أروقة المحاكم لا تجد من يدافع عنها، ويرفع الظلم عنهم.
وطالب المتحدث باسم النور هؤلاء الضباط بأن يستبشروا لأن لكل قضية رجالها الأوائل الذين يتحملون عبء الدفاع عنها.
وكان القضاء المصري قد منح حق إطلاق اللحية لضباط الشرطة، حيث ألغى قرار وزارة الداخلية بإحالة ضابط ملتحٍ إلى الاحتياط، وألزم المحكمة بإعادته إلى وظيفته.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال مصر) الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسني سالموني حكمًا بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار، وعودة المقدم ياسر عاشور إلى عمله، وذلك في القضية رقم 10950 لسنة 16 ق المرفوعة من قائد حرس محكمة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والمجلس الأعلى للشرطة.
وبدأت القضية عندما قام مجموعة من الضباط على رأسهم المقدم ياسر محمد فتحي محمد والمشهور بـ"ياسر عاشور" - كان يشغل منصب رئيس حرس محكمة الدخيلة - برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم.
كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 بإحالتهم إلى الاحتياط؛ حيث ادعى الضباط في دعوتهم أن إطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام.
ورأت المحكمة في حيثياتها أنه لا يجوز إحالة ضابط إلى الاحتياط إلا في حالات الضرورة أو في حالة ما يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته، كما رأت أن الضابط لم يرتكب قدرًا من الجسامة والخطورة التي توجب إبعاده عن وظيفته فورًا، أو اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب، وبالتالي قرار الإحالة إلى الاحتياط باطل.
وأضافت المحكمة أنه على فرض صحة ما أثاره المدعي من "إطلاق لحيته" تمثل مخالفة تأديبية حسب وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية المنصوص عليها بقانون الشرطة، وأن هذه المخالفة لا يصل لحد الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تؤثر بالسلب في شأن وظيفته.



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 16/10/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com