فتوى في الطهارة والصلاة؟؟


الجواب:
أعتذر بداية للابن الكريم لتأخري في الرد بسبب سفرى
أما بالنسبة للإجابة على سؤالك
فالأصل أن الإنسان إذا تطهر تبقى الطهارة كما هي حتى يتغير الحال وتنفك عنه بفعل ناقض للطهارة. والأحكام تبنى على اليقين وليس على الشك والقاعدة الأصولية في ذلك
تقول: " اليقين لا يزول بالشك " ومعنى ذلك
أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم حصل له شك في زواله يعني: عدم وجوده، فهل ينظر إلى الشك ويقول: زال، أم يبني على اليقين؟ يطبق هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، يعني:اليقين ما يُزال إلا بيقين.
ودليل ذلك هذا الحديث: (عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)رواه البخاري ومسلم
قال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها . وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء .
ولو طبقت هذه القاعدة على حالتك لخرجت من هذا الحزن الذي أنت فيه والشك الذي تعيش به، ونصيحة لك لا تتنقل بين أهل العلم من أجل سؤال ولكن يكفي عالم واحد تثق في دينه وورعه وعلمه حتى لا تختل عندك الأجوبة وتحتار.
ونسأل الله لنا ولك العفو والشفاء من كل داء
إنه ولي ذلك والقادر عليه


كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 02/10/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com