حكم المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان ؟


الجـــــواب :
أما الزوج: فيبطل صيامه في مثل هذه الحالة إجماعا ، لأنه جامع وهو صائم ، فإذا كان يعلم أن الجماع يفسد الصوم ، ولم يكن ناسيا بطل صومه، وعليه (القضاء والكفاره والتوبه ).
واما الزوجة: فلا يبطل صومها ، لأنها لا تريد الفطر ولم تقصده ، ففي حالة النوم والإكراه ، هي غير مختارة ، وشروط فساد الصيام ، أني يأتي الإنسان بالمفطر مع الأختيار والذكر والعلم ، أي : أن يجامع الصائم مختارا غير مكره ، ذاكرا غير ناس ، عالما غير جاهل .
ويدل على ذلك ما يلي :
 قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل 106
ذإذا كان من أكره على الكفر فنطق به على لسانه خوفا من التهديد والإيمان راسخ في قلبه لا يكفر ولا عقاب عليه ، فكذلك الصائمة المكرهة عند الإكراه على الفطر لا يبطل صومها، وهي غير راضية في داخلها فهذا الفطر ، والكفر أشد من إبطال الصيام ، فالإكراه على الكفر مع الإيمان في القلب لا مؤاخذة فيه فكذلك الإكراه على الإفطار لا يترتب عليه بطلان الصيام.
 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال :( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) اخرجه ابن ماجه وصححه الألباني
قال ابن حزم :

( وأما من أكره على الفطر ، أو وطئت أمرأة نائمة ، أو مكرهة ، أو مجنونة ، أو مغمى عليها ، أو صب في حلقه ماء وهو نائم ، فصوم النائم والنائمة ، والمكره والمكرهة ، تام صحيح لا داخلة فيه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيئ على المجنونة ، والمغمى عليها ، ولا على المجنون ، والمغمى عليه ) المحلى انتهى كلامه

قال شيخي ابن عثيمين :

رحمه الله ( والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا كفارة ، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء، ولا كفارة ) الشرح الممتع انتهى كلامه .

هذا والله أعلم وصلي وسلم على النبي محمد


 



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 23/10/2010
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com