ليبيا: حكم بعدم دستورية قانون تجريم تمجيد القذافي


قضت المحكمة العليا الليبية اليوم الخميس بعدم دستورية قانون يجرم تمجيد العقيد القتيل معمر القذافي، وهو القانون الذي رفضته جمعيات ليبية مدافعة عن حقوق الإنسان، باعتباره تقييدا لحرية التعبير.

وأعلن رئيس الدائرة الدستورية في المحكمة العليا خلال جلسة مقتضبة "باسم الشعب قررت المحكمة عدم دستورية القانون رقم 37"، وهو قانون تمجيد العقيد القتيل معمر القذافي الذي قتل في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وينص القانون الذي صدر في 2 مايو 2012 على "إن إذاعة أي أخبار آو دعاية كاذبة آو مغرضة" تضر "بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة"، كما جرم الدعاية لتمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه، وإذا تسببت الدعاية لهم في ضرر للبلاد، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
كما يقضي القانون بتجريم وسجن "أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة 17 فبراير"، كما يمكن توجيه اتهامات لأي شخص "أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وكان المجلس الليبي لحقوق الإنسان قد طعن أمام المحكمة العليا في هذا القانون، مؤكدا أنه يتناقض مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، والذي يحمي حرية التعبير، معتبرا أنه يشكل "تراجعا خطيرا" و"انتهاكا خطيرا للحريات العامة وحقوق الإنسان".


كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 15/06/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com